الشهيد الأول
87
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
ثوباً قيمته خمسة لبيعه بعشرة فأنكر ، فله أن يقول لي عنده عشرة إن باع أو خمسة إن تلف أو ثوب إن كان باقياً . ولو ادّعى على العبد فالغريم المولى ، وإن كانت الدعوى بمال . ولو أقرّ العبد تبع به ، ولو كان بجناية وأقرّ العبد فكذلك . ولو أقرّ المولى خاصّة لم يقتصّ من العبد ، ويملك المجني عليه منه بقدرها ، ويلزم من هذا وجوب اليمين على العبد لو أنكر الملزوم لسماع الدعوى عليه منفرداً . درس 138 في جواب الدعوى يطالب المدّعى عليه بعد التحرير والتماس المدّعي مطالبته بالجواب ، وصحّح الشيخ ( 1 ) أنّه لا يطالبه من دون التماسه ، لأنّ الجواب حقّ المدّعي ، ثمّ قوّى جوازه مراعاة للعرف ، فيقول ما تقول فيما يدّعيه ، فإن سكت لآفة توصل إلى فهمه ، وإن سكت عناداً أو قال لا أُجيب ففي المبسوط ( 2 ) قضيّة المذهب أن يقال له ثلاثاً أما أجبت عن الدعوى وإلَّا جعلتك ناكلًا وأحلفت المدّعي ، واختار في النهاية ( 3 ) حبسه حتّى يجيب ، وقوّاه في المبسوط ( 4 ) . وإن أقرّ ألزمه بالحقّ ، فإن التمس المدّعي الحكم حكم عليه بعد الوثوق بكمال المقرّ ، فيقول ألزمتك ذلك أو قضيت عليك به أو أخرج له منه ، فإن التمس كتابة محضر عليه فعل ، بعد المعرفة به أو شهادة معرفين أو قناعته بالحليّة ،
--> ( 1 ) المبسوط : ج 8 ص 157 . ( 2 ) المبسوط : ج 8 ص 160 . ( 3 ) النهاية : ص 342 . ( 4 ) المبسوط : ج 8 ص 160 .