الشهيد الأول

411

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

المؤمنين عليه السَّلام ( 1 ) من دان بكلمة الإسلام وصام وصلَّى فذبيحته لكم حلال إذا ذكر اسم الله عليه ، ويعلم منه تحريم ما لم يذكر اسم الله عليه . وهل يشترط مع الذكر اعتقاد الوجوب ؟ الأقرب لا ، وشرطه الفاضل ( 2 ) ، وقصر ابن إدريس ( 3 ) الحلّ على المؤمن والمستضعف الذي لا منّا ولا من مخالفينا . ومنع الحلبي ( 4 ) من ذبيحة جاحد النصّ . ومنع ابن البرّاج ( 5 ) من ذبيحة غير أهل الحقّ لقول أبي الحسن عليه السَّلام ( 6 ) لزكريّا بن آدم إنّي أنهاك عن ذبيحة كلّ من كان على خلاف الذي أنت عليه وأصحابك ، إلَّا في وقت الضرورة إليه ، وتحمل على الكراهيّة . ولا تحلّ ذبيحة المجنون حال المباشرة ، ولا السكران ، ولا الصبي غير المميّز . وتحلّ ذبيحة المميّز والمرأة والخصي والخنثى والجنب والحائض والأغلف والأخرس والأعمى إذا سدّد لما روي ( 7 ) عنهما عليه السَّلام ، وولد الزنا على الأقرب ، وما يذبحه المسلم لكنائس أهل ( 8 ) الذمّة وأعيادهم . ولو اشترك في الذبح الأهل وغيره لم يحلّ . وثالثها : فري الأعضاء بالحديد مع القدرة ، فلو فري بغيره عند الضرورة حلّ ، كالليطة والمروّة والزجاجة . ولو عدم ذلك جاز بالسن والظفر على الأقرب

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : باب 28 من أبواب الذبائح ح 1 ج 16 ص 292 . ( 2 ) المختلف : ج 2 ص 679 . ( 3 ) السرائر : ج 3 ص 106 . ( 4 ) الكافي في الفقه : ص 277 . ( 5 ) المختلف : ج 2 ص 680 . ( 6 ) وسائل الشيعة : باب 28 من أبواب الذبائح ح 5 ج 16 ص 292 . ( 7 ) وسائل الشيعة : باب 24 من أبواب الذبائح ح 3 ج 16 ص 278 . ( 8 ) في « م » و « ز » غير موجودة هذه الكلمة .