الشهيد الأول

402

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

درس 199 لو جنى على صيد مملوك لغيره يساوي عشرة دراهم أو على دابته فصارت إلى تسعة ، ثمّ جنى آخر فصارت إلى ثمانية ثمّ هلك بهما ففيه سبعة أوجه : الأوّل : تساويهما في الضمان لتساويهما في الأرش والسراية ، ويشكل بعدم دخول الأرش في ضمان النفس . ويجاب بأنّ ذلك في الآدميّ لأنّه لا ينقص بدله بإتلاف بعضه . الثاني : وجوب خمسة على الأوّل وأربعة ونصف على الثاني اعتباراً بنصف القيمة يوم الجناية وبدخول الأرش في ضمان النفس ، ويشكل بحصر إتلافه فيهما مع عدم كمال قيمته . الثالث : وجوب خمسة ونصف على الأوّل وأربعة ونصف على الثاني ، بناء على دخول أرش جناية الثاني في النفس لمشاركة غيره ، بخلاف الأوّل ، فحينئذٍ أمّا أن يقال : بعدم دخول أرش الأوّل لانفراده بالجناية فعليه درهم ، مضافاً إلى نصف قيمته يوم جناية الثاني ، أو يقال : بدخول نصف أرشه تبعاً لضمان نصف القيمة ، ويبقى عليه نصف الأرش ، مضافاً إلى ضمان نصف القيمة يوم جنايته ، ومال إليه المحقّق ( 1 ) . ويشكل بإنفراد الثاني بإتلاف ما يساوي درهماً فلم يشاركا إلَّا في ثمانية ، فإن قلنا : لا يدخل أرش الأوّل فعليه خمسة ، وإن قلنا : بدخول نصفه تبعاً لضمان النصف لزم في الثاني مثله . الرابع : وجوب خمسة ونصف على الأوّل - لما ذكرناه - وخمسة على الثاني ، بناء على عدم دخول أرشه ، ويشكل بزيادة القيمة .

--> ( 1 ) الشرائع : ج 3 ص 212 .