الشهيد الأول
389
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
في التركة وهي ( 1 ) اثني عشر تكون ستين ديناراً ، تقسّمها على مائة وعشرين يخرج نصف دينار وهو ( 2 ) نصيب كلّ زوجة ، وسهام كلّ من الأبوين عشرون ، فتضربها في اثني عشر تكون مائتين وأربعين ، تقسّمها على مائة وعشرين يخرج ديناران فهو نصيب كلّ واحد منهما ، وسهام كلّ ابن ستة وعشرون ، تضربها في اثني عشر تكون ثلاثمائة واثني عشر ديناراً ، تقسّمها على مائة وعشرين تخرج ديناران وثلاثة أخماس دينار لكلّ ابن ، وللبنت دينار وثلاثة أعشاره . الثاني : أن يكون في التركة كسر ، فتبسط من جنس الكسر وتزيد عليها الكسر ، وتعمل فيه ما عملت في الصحاح ، كأن كانت في المثال المذكور اثني عشر ونصفاً ، فتجعلها خمسة وعشرين ، ولو كان ثلاثاً جعلتها سبعة وثلاثين وهكذا . ومتى أمكنت القسمة إلى القراريط والحبّات والأرزات فعل ، سواء كان عددها منطبقاً كذي الكسر المستقيم ، أو أصم كغيره . والدينار عشرون قيراطاً ، والقيراط ثلاث حبّات ، والحبّة أربع أرزات ، وليس بعد الأرزة اسم خاصّ . ومتى قسمت التركة جمعت ما حصل بالقسمة ، فإن ساوي التركة علمت صحّة القسمة ، وإلَّا فلا .
--> ( 1 ) هذه الكلمة غير موجودة في نسخة « م » و « ز » . ( 2 ) في باقي النسخ : فهو .