الشهيد الأول

362

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

مولاه ، فهذا منع من إرث الحرّ العبد إن أوجبنا عتق الآخر ، وهو ظاهر الرواية ، وظاهر قول الحسن ( 1 ) والصدوق ( 2 ) ، وقال الشيخ في النهاية ( 3 ) : بل يرثه الحرّ بعد القرعة ، ولا عتق ، وهو قويّ ، وتحمل الرواية على الاستحباب . وسادس عشرها : قدر الحبوة ، فإنّه لا ينفذ فيه ميراث غير المحبو وهو الولد الأكبر الذكر ، وذلك في السيف والخاتم والمصحف وثياب بدن الميت . وشرط ابن إدريس ( 4 ) أن لا يكون سفيهاً فاسد الرأي ، وأن يخلف الميّت غيرها ، وشرط ابن حمزة ( 5 ) ثبات العقل ، وسداد الرأي ، وفقد آخر في سنة ، وحصول تركة غيرها ، وقيامه بقضاء ما فاته من صيام وصلاة ، وفي رواية ربعي ( 6 ) أضاف الدرع والكتب والرحل والراحلة ، وفي رواية الفضيل ( 7 ) ومرسلة ابن أُذينة ( 8 ) ذكر السلاح . ولو كان الأكبر أُنثى فللأكبر من الذكور ، وصرّح ابن إدريس ( 9 ) بوجوب الحبوة ، وهو ظاهر الأكثر ، والأخبار . وأنّها لا تحسب عليه بالقيمة ، وقال المرتضى ( 10 ) تحسب بالقيمة ، وهو نادر . وصرّح ابن الجنيد ( 11 ) باستحباب الحبوة ، وهو ظاهر الحلبي ( 12 ) حيث قال :

--> ( 1 ) المختلف : ج 2 ص 752 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : باب ميراث الغرقى ح 5660 ج 4 ص 308 . ( 3 ) لم نعثر عليه في النهاية ، ولكن نقله عنها في المختلف : ج 2 ص 752 . ( 4 ) السرائر : ج 3 ص 258 . ( 5 ) الوسيلة : ص 387 . ( 6 ) وسائل الشيعة : باب 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح 1 ج 17 ص 439 . ( 7 ) وسائل الشيعة : باب 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح 6 ج 17 ص 440 . ( 8 ) وسائل الشيعة : باب 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح 4 ج 17 ص 440 . ( 9 ) السرائر : ج 3 ص 258 . ( 10 ) الانتصار : ص 299 . ( 11 ) المختلف : ج 2 ص 732 . ( 12 ) الكافي في الفقه : ص 371 .