الشهيد الأول
356
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
أحدهما ، والبنات أحد الأبوين عمّا زاد على النصيب الحاصل من الأصل والردّ ، وقال ابن الجنيد ( 1 ) : تحجب البنات أحد الأبوين عمّا زاد عن السدس لرواية أبي بصير ( 2 ) عن الصادق عليه السَّلام ، وهي متروكة . الثاني : الاخوة فإنّهم يمنعون الام عمّا زاد عن السدس إذا كان الأب موجوداً ، وقال الصدوق ( 3 ) : لو خلفت زوجها وأُمّها واخوة ، فللأُم السدس والباقي ردّ عليها ، فظاهره الحجب عمّا زاد على السدس فريضة لمكان الاخوة ، وهو يشبه النزاع اللفظي . وروى زرارة ( 4 ) عن الصادق عليه السَّلام في أُمّ وأخوات لأب ولأُم وأخوات لأُم أنّ للُام السدس ولكلالة الأب الثلثان ولكلالة الأُم السدس ، وهي متروكة للإجماع على أنّ الاخوة لا يرثون مع الام ، وحملها الشيخ ( 5 ) على إلزامهم بمعتقدهم بمعنى ( 6 ) لو كانت الام ترى ذلك حلّ للأخوات التناول لنصّ الباقر ( 7 ) والصادق ( 8 ) والكاظم ( 9 ) عليهم السَّلام على جواز ذلك وأمثاله . ويشترط في الحجب مع وجود الأب خمسة شروط :
--> ( 1 ) المختلف : ج 2 ص 750 ، ولكن في عبارة المختلف وقع الاشتباه وعبّر عن السدس بالسدسين والشاهد على ذلك أنّ رواية أبي بصير نُقلت في المختلف بلفظ السدس لا السدسين . ( 2 ) وسائل الشيعة : باب 17 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح 7 ج 17 ص 465 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 271 . ولا يخفى أنّ في العبارة سقط والصحيح أن يقال : « فللزوج النصف وللامّ السدس والباقي ردّ عليها » . ولمزيد البيان راجع المختلف : ج 2 ص 739 . ( 4 ) وسائل الشيعة : باب 1 من أبواب ميراث الأخوة والأجداد ح 12 ج 17 ص 478 . ( 5 ) الإستبصار : باب 91 ج 4 ذيل الحديث 7 ص 147 . ( 6 ) في باقي النسخ : يعني . ( 7 ) وسائل الشيعة : باب 3 من أبواب ميراث المجوس ح 1 ج 17 ص 598 . ( 8 ) الإستبصار : باب 91 ح 8 ج 4 ص 147 . ( 9 ) وسائل الشيعة : باب 3 من أبواب ميراث المجوس ح 2 ج 17 ص 598 .