الشهيد الأول

351

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

وسادسها : التبرّي عند السلطان من جريرة الابن وميراثه ، فإنّه يمنع إرث الأب منه ، ويرثه أقرب الناس إليه في رواية أبي بصير ( 1 ) ، وعليها الشيخ في النهاية ( 2 ) والقاضي ( 3 ) ، وأنكرها الأكثر والشيخ في الحائريّة ( 4 ) . وسابعها : الشك في النسب ، فيما إذا وطئ المولى ، أو الزوج وأجنبيّ المرأة في طهر واحد ، فإنّ الولد لا يرث الأب . بل يستحبّ له أن يعزل له قسطاً من ميراثه ولو مات الولد لم يرثه الأب ، وميراثه لولده ، فإن فقدوا فللإمام عند الشيخ ( 5 ) والقاضي ( 6 ) ، وهو المروي ( 7 ) في الأمة بسند صحيح ، وأنكر ابن إدريس ( 8 ) ذلك ، والحق الولد بالزوج . وثامنها : الغيبة المنقطعة ، وهي مانعة من نفوذ الإرث ظاهراً حتّى يعلم موته ببيّنة ، أو مضى مدّة لا يعيش مثله إليها غالباً ( 9 ) فيحكم بتوريث من هو موجود حال الحكم . ولو مات له قريب عزل نصيبه منه وكان حكمه حكم ( 10 ) ماله . وقال ابن الجنيد ( 11 ) : يورث بعد أربع سنين من كان في عسكر شهدت

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : باب 7 من أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه ح 3 ج 17 ص 566 . ( 2 ) النهاية : ص 682 . ( 3 ) المهذّب : ج 2 ص 167 . ( 4 ) لا توجد في الحائريّات التي بأيدينا في ضمن الرسائل العشر ، ولكن نقله عنه ابن إدريس في السرائر : ج 3 ص 286 . ( 5 ) النهاية : ص 682 . ( 6 ) المهذّب : ج 2 ص 166 . ( 7 ) وسائل الشيعة : باب 55 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 ج 14 ص 563 . ( 8 ) السرائر : ج 3 ص 285 . ( 9 ) في « م » و « ز » : عادة . ( 10 ) في باقي النسخ : وكان كحكم ماله . ( 11 ) المختلف : ج 2 ص 749 .