الشهيد الأول
347
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
وثالثها : القتل ، وهو يمنع القاتل من الإرث إذا كان عمداً ظلماً . ولو اشتركوا في القتل منعوا ، وإن كان خطأ فالمشهور منعه من الدية خاصّة ، وقال ابن أبي عقيل ( 1 ) : لا يرث مطلقاً ، وقال المفيد ( 2 ) وسلار ( 3 ) : يرث مطلقاً ، وإن كان شبيه عمد فكالعمد عند ابن الجنيد ( 4 ) ، وكالخطإ عند سلار ( 5 ) . وقال الفضل ( 6 ) : لو ضرب ابنه تأديباً غير مسرف فمات ورثه لأنّه ضرب سائغ ، ولو أسرف لم يرث . ولو بطئ جرحه أو جراحه فمات ورثه لأنّه استصلاح وكذا لو تلف بدابّة يسوقها أو يقودها . ولا يرثه لو ركب دابّة فأوطأها إيّاه . ولو أخرج كنيفاً أو ظلَّة أو حفر بئراً في غير حقّه فمات قريبه به ورثه . ولو قتل الصبي أو المجنون ( 7 ) قريبه ورثه ، وتبعه ابن أبي عقيل ( 8 ) ، ونقله الكليني ( 9 ) والصدوق ( 10 ) عن الفضل ساكتين عليه ، وقال بعض الأصحاب : القتل بالسبب مانع . وكذا قتل الصبي والمجنون والنائم ، ولا يحجب المتقرّب بالقاتل . ويرث الدية من يرث المال عدا الاخوة والأخوات من الامّ لروايات ( 11 )
--> ( 1 ) المختلف : ج 2 ص 742 . ( 2 ) المقنعة : ص 703 . ( 3 ) المراسم : ص 218 . ( 4 ) المختلف : ج 2 ص 742 . ( 5 ) المراسم : ص 218 . ( 6 ) سيأتي مأخذه من كتابي الكافي والفقيه . ( 7 ) في باقي النسخ : والمجنون . ( 8 ) المختلف : ج 2 ص 742 . ( 9 ) الكافي : باب ميراث القاتل ج 7 ص 142 ذيل الحديث 10 . ( 10 ) من لا يحضره الفقيه : باب ميراث القاتل ج 4 ص 320 ذيل الحديث 5690 . ( 11 ) وسائل الشيعة : باب 10 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 393 .