الشهيد الأول
342
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
بالخمس ، فتردّ الزوجات إلى اثنين والاخوة للُام إلى اثنين والإخوة للأب إلى اثنين ، فتتماثل الأعداد فتجتزئ باثنين ، فتضربهما في اثني عشر تبلغ أربعة وعشرين للزوجات ثلاثة في اثنين ستة لكلّ واحدة سهم ، وللإخوة للأُم ثمانية لكلّ واحدٍ سهم ، وللإخوة للأب عشرة لكلّ واحدٍ سهم ، ومنه يعلم ما إذا انكسرت على بعضهم دون بعض ، أو كان لبعض من انكسر وفق دون بعض . قاعدة [ كيفية تقسيم الفريضة إذا كانت زائدة ] وإذا زادت الفريضة على السهام فهي مردودة عليهم - على ما يأتي ( 1 ) إن شاء الله تعالى وسبق - وتكون القسمة على تلك السهام ، وإن نقصت الفريضة عن السهام أُخذ من لا ينقص سهامه وافية ، وكان للآخر الباقي ، ويراعي في القسمة موافقة سهام كلّ لعدده وعدمها على ما مرّ . درس 182 موانع الإرث في الجملة عشرون : أحدها : الرقّ ، وهو مانع من الإرث ، فلا يرث الرقيق من قريبه ، سواء كان الموروث حرّاً أو رقيقاً ، وكذا لا يورث الرق ، وماله لمولاه بحقّ الملك لا بالإرث ، سواء قلنا يملك أم لا . ولو اجتمع الحرّ والرقّ ورث الحرّ وإن كان ضامن جريرة دون العبد ، وإن كان ولداً . ولو كان له ابن رقّ وله ولد حرّ ورث جدّه ، ولا يمنع برقّ أبيه . ولو تحرّر بعضه ورث وورث منه بحساب الحريّة ، فلو كان له ولد نصفه حرّ وأخ حرّ فالمال بينهما نصفان . ولو كان الأخ نصفه حرّاً فللابن النصف وللأخ
--> ( 1 ) في « ق » : على ما يأتي بيانه .