الشهيد الأول
317
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الصحّة والحمل على المثل . ولو أوصى بنصيب من لا نصيب له ، كالكافر والقاتل والعبد حمل على مثله ، ولو قال بمثل نصيبه ، قال في المبسوط ( 1 ) : يبطل إذ لا نصيب له ، وفي المختلف ( 2 ) يبطل إن علم كونه لا نصيب له لكونه قاتلًا وإلَّا صحّت الوصيّة . تتمّة : يجوز الرجوع في الوصية صريحاً مثل قوله ( 3 ) رجعت أو لا تعطوه ما أوصيت له به ، أو كناية يفهم منها ذلك مثل قوله هو ميراث أو حرام على الموصى له ، أو فعلًا يستلزم الرجوع كالبيع لمتعلَّق الوصيّة أو الوصيّة به لآخر أو الهبة وإن لم يقبض ، وكذا الرهن ، وكذا لو طحن الحنطة أو عجن الدقيق أو نسج الغزل أو خلط الزيت المعيّن بغيره . ولو أوصى له بمائة ثمّ أوصى له بمائة فهي واحدة ، ولو كانت الثانية بمائتين تداخلتا وكان الجميع مائتين . ولو أوصى له بدار فانهدمت قبل الموت ، وخرجت عن الاسم ، بطلت عند الشيخ ( 4 ) ، وقال الفاضل ( 5 ) : يعطى العرصة .
--> ( 1 ) المبسوط : ج 4 ص 7 . ( 2 ) المختلف : ج 2 ص 501 . ( 3 ) في « م » : كقوله . ( 4 ) المبسوط : ج 4 ص 38 . ( 5 ) المختلف : ج 2 ص 501 .