الشهيد الأول

309

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

ولا تجب التسوية ولا الاستغراق ، والأرامل اللآئي فارقن أزواجهنّ لموت وشبهه ، والأيامى الخاليات من البعل ، والعزّاب من لا أزواج لهم . وفي المتسرّي نظر ، من آباء العرف ، ومن الحثّ على إزالة العزوبة بالتزويج . والأعقَل والأعلم والأزهد والأورع والأتقى وغيره من صفات المبالغة الظاهر حمله على الإمام ، ولو علم عدم إرادته نزل على من يغلب على الظنّ اتّصافه بذلك . وإطلاق الوصيّة يقتضي التسوية ، ولو فضل اتبع . وفي الأعمام والأخوال صحيح زرارة ( 1 ) بالتفضيل كالإرث ، وعليه الشيخ ( 2 ) وابن الجنيد ( 3 ) . والقرابة المعروفون بنسبه ، وقصرهم ابن الجنيد ( 4 ) على الأب الرابع تأسّياً بالنبيّ صلَّى الله عليه وآله ( 5 ) في تفرقة الخمس ، وقال الشيخان ( 6 ) : يقصر على من تقرّب بأب وأُمّ مسلمين ، وفي الخلاف ( 7 ) لم أجد دليلًا ( 8 ) . وربما احتجّ بعضهم ( 9 ) بقول النبيّ صلَّى الله عليه وآله ( 10 ) قطع الإسلام أرحام الجاهليّة .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : باب 62 من أبواب أحكام الوصايا ح 1 ج 13 ص 454 . ( 2 ) النهاية : ص 614 . ( 3 ) المختلف : ج 2 ص 508 . ( 4 ) المختلف : ج 2 ص 503 . ( 5 ) رُوي أنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله قسم سهم ذي القربى في بني هاشم وبني المطلب من أبناء عبد مناف وترك بنى نوفل وبني عبد شمس ، فيستفاد منه عدم شمول القرابة لأبناء الأب الخامس ، حيث لم يقسّمه النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله في أولاد عبد الدّار وهو أخو عبد مناف وهما ابنا قُصيّ بن كلاب . راجع المغني لابن قدامة : ج 7 ص 304 . ( 6 ) النهاية : ص 614 ، والمقنعة : ص 675 . ( 7 ) الخلاف : ج 2 ص 315 . ( 8 ) في باقي النسخ : عليه دليلًا . ( 9 ) في باقي النسخ : بعضهم عليه . ( 10 ) لم نعثر عليه في مظانّه .