الشهيد الأول
304
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
بعدم التقديم لأنّه قصد إلى الجميع ، والشيخ ( 1 ) بالبدأة بالأوّل فالأوّل ، لأنّه ممنوع من التصرّف فيما زاد على الثلث ، وقال ابن حمزة ( 2 ) مع العطف في الوصيّة والقصور : تقدّم الأوّل فالأوّل . ولو أوصى لواحد بكرة ولآخر ضحوة تقدّم الأخير لأنّه رجوع . وقال الشيخ في الخلاف ( 3 ) : لو أوصى بثلثه لزيد ثمّ أوصى بثلثه لعمرو ولم يجيزوا فالثانية ناسخة للأُولى بإجماعنا ، وتبعه ابن إدريس ( 4 ) ، وزاد أنّه لو لم يقل بثلثي وأوصى لآخر فإنّه يقدّم الأوّل . وفي الخلاف ( 5 ) والمبسوط ( 6 ) لو أوصى له بماله ولآخر بثلثه وأجازوا بطل الأخير ، ولو بدأ بالثلث وأجازوا أعطي الأوّل الثلث والآخر الثلثين . وفي المبسوط ( 7 ) لو أوصى له بنصف ولآخر بثلث ولآخر بربع ولم يجيزوا قُدّم الأوّل بالثلث ، والجمع بين الأوّل وبين هذا مشكل لأنّ تجاوز الثلث إن كان علَّة في الرجوع ثبت في الموضعين ، وإلَّا انتفى فيهما ، إلَّا أن يجعل إضافة الثلث إلى الموصى في الموضعين قرينة لأنّ الثلث الثاني هو الأوّل . ولا يطَّرد في الوصيّة بالكلّ وبالنصف لأنّ ذلك ليس له ، ويلزم من هذا أنّه لو قال سدسي لفلان ثمّ قال ثلثي أو ربعي لآخر أنّه يكون رجوعاً ، وفي المختلف ( 8 ) لا رجوع في جميع الصور ، إلَّا أن يصرّح به أو تدلّ قرينة عليه .
--> ( 1 ) المبسوط : ج 4 ص 9 . ( 2 ) الوسيلة : ص 376 . ( 3 ) الخلاف : ج 2 ص 317 . ( 4 ) السرائر : ج 3 ص 195 . ( 5 ) الخلاف : ج 2 ص 311 . ( 6 ) المبسوط : ج 4 ص 8 . ( 7 ) المبسوط : ج 4 ص 8 . ( 8 ) المختلف : ج 2 ص 504 .