الشهيد الأول

251

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

جريان العقد معه ، بل ينعتق بعتقها . ولو ولدت من زنا وهي جاهلة فكذلك ، وإن كانت عالمة أطلق جماعة أنّه كذلك ، ويشكل بعدم لحاقه بها شرعاً . ولو جني على ولدها في طرف فهو موقوف ، فإن عتق ملكه ، وإلَّا فللسيّد . فلو أشرفت الأُمّ على العجز فلها الاستعانة به ، وكذا كسبه . ولو قتل فالقيمة للُامّ لعدم تمكن السيّد من التصرّف فيه ، ويحتمل للسيّد كما لو قتلت الامّ . ونفقته من كسبه فإن قصر أتمه السيّد لأنّه ملكه وإن كان موقوفاً . وفي جواز إعتاق المولى إيّاه وجهان : من تحقّق الملك ، ومن تعلَّق حقّ الامّ بكسبه في الاستعانة وحكم ولد الولد من أمته حكم الولد . فرع : لو تنازع المولى والمكاتبة في تقدّم الولد على الكتابة وتأخّره حلف المولى . ولو تنازع المكاتب والسيّد حلف المكاتب . والفرق أنّ يده ثابتة عليه وهو يدّعي ملكه فيرجح باليد ، والمكاتبة لا تدّعي الملك وإنّما تدّعي الوقف ، ولم يثبت كون اليد مرجّحة للوقف . ويتصوّر النزاع في المكاتب ، بأن يزوّجه أمته ثمّ يشتريها المكاتب فالولد قبل الشراء للسيّد وبعده للمكاتب . درس 166 تصحّ الوصيّة للمكاتب من مولاه مطلقاً ، ومن غيره بحساب ما تحرّر منه ، والأقرب صحّتها أيضاً مطلقاً لأنّ قبول الوصيّة نوع اكتساب . ويعتبر ما أوصى به المولى ، فإن كان بقدر الأكثر من القيمة والنجوم عتق