الشهيد الأول
225
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
جنى لأنّه بلغ حالة يتعلَّق الأرش بذمّته ، وهذا نقله الشيخ ( 1 ) عن بعض العامّة . وفي الصحيح عن مسمع ( 2 ) عن الصادق عليه السَّلام جنايتها في حقوق الناس على سيّدها وحق الله في بدنها ، ويمكن حملها على أنّ له الفداء . فرع [ حكم جنايتها على جماعة ] لو جنت على جماعة ولمّا يضمن السيّد فعليه أقل الأمرين من قيمتها والأرش ، وإن ضمن للأوّل ، فظاهر المبسوط ( 3 ) أنّه لا ضمان عليه بعد إذا كان قد أدّى قيمتها ، بل يشاركه من بعده فيما أخذ .
--> ( 1 ) المبسوط : ج 6 ص 187 . ( 2 ) وسائل الشيعة : باب 43 من أبواب القصاص في الطرف ح 1 ج 19 ص 76 . ( 3 ) لعلّ المراد ما ذكر في المبسوط : ج 6 ص 188 .