الشهيد الأول

204

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

بطل العتق . ولو شرط عليه مالًا فأولى باشتراط القبول لأنّ الخدمة استثناء والمال منفرد عن الرقّية هذا . ولو نذر عتق أوّل ما يملك أو أوّل ما تلده أمته فملك جماعة ، وولدت توأمين دفعة عتق الجميع ، والشيخ ( 1 ) لم يقيّد في الولادة بالدفعة ، كما في الرواية ( 2 ) من قضاء أمير المؤمنين عليه السَّلام ، ونزّلها ابن إدريس ( 3 ) على إرادة الناذر أوّل حمل . ولو قال أوّل مملوك ، فملك جماعة دفعة بإرث أو عقد مثلًا عتق واحد بالقرعة لصحيح الحلبي ( 4 ) عن الصادق عليه السَّلام ، وقال ابن الجنيد ( 5 ) : يتخير لرواية الصيقل ( 6 ) عنه عليه السَّلام ، وأبطل ابن إدريس ( 7 ) النذر رأساً لعدم الأولويّة . والفرق بين أوّل مملوك ، وبين أوّل ما يملك ، بناء على أنّ ما موصولة فتعمّ ، فيسري العموم إلى الأوّل ، وأمّا مملوك فنكره في الإثبات ، وهي غير عامّة ، ولو جعلت ما مصدريّة ساوت الإضافة إلى مملوك في الحكم . ولو أُريد بمملوك الجنس ساوي ما في الحكم . ولو نذر عتق آخر ما يملك أو آخر مملوك فكما سبق ، إلَّا أنّه يشترط تعقّب

--> ( 1 ) النهاية : ص 544 . ( 2 ) وسائل الشيعة : باب 31 من أبواب كتاب العتق ح 1 ج 16 ص 35 . ( 3 ) السرائر : ج 3 ص 13 . ( 4 ) وسائل الشيعة : باب 57 من أبواب كتاب العتق ح 1 ج 16 ص 58 . ( 5 ) المختلف : ج 2 ص 625 . ( 6 ) وسائل الشيعة : باب 57 من أبواب كتاب العتق ح 3 ج 16 ص 59 . ( 7 ) السرائر : ج 3 ص 12 .