الشهيد الأول
182
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
ابن محبوب ( 1 ) في مكاتبة الرضا عليه السَّلام وفيها أنّ الشيخ وذا ( 2 ) الزمانة كالصغير ، وتحمل على الندب . وإسلام الأخرس بالإشارة ، والمسبي بإنفراد المسلم به ، وإسلام المراهق معتبر في التفرقة بينه وبين أهله لا في الإجزاء وغيره من أحكام الإسلام . ويجزي ولد الزنا على الأقرب ، ومنعه المرتضى ( 3 ) ناقلًا للإجماع . فرع : يتحقّق إسلام ولد الزنا بالمباشرة ، بعد البلوغ . وتبعيّة السابي . وفي تحقّقه بسبب الولادة من المسلم نظر ، من انتفائه عنه شرعاً ، ومن تولَّده عنه حقيقة ، فلا يقصر عن السابي . الثاني : سلامتها من عيب يوجب العتق ، كالعمى والإقعاد والجذام والتنكيل لا غير ، وقال ابن الجنيد ( 4 ) : لا يجزي الخصي والأصم والأخرس ، وهو نادر . الثالث : سلامتها من تعلَّق حقّ آخر ، ففي الجاني عمداً أو خطأ قولان ، أقربهما المراعاة بالخروج عن عهدة الجناية ، وكذا في المدبّر لضعف التعلَّق وتعجيل العتق ، وفي النهاية ( 5 ) لا يجزي لصحيحة الحلبي ( 6 ) عن الصادق عليه السَّلام .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : باب 14 من أبواب كتاب العتق ح 1 ج 16 ص 17 . ( 2 ) في « م » و « ق » : وذو ( 3 ) الانتصار : ص 166 . ( 4 ) المختلف : ج 2 ص 670 . ( 5 ) النهاية : ص 569 . ( 6 ) وسائل الشيعة : باب 9 من أبواب الكفارات ح 2 ج 15 ص 558 .