الشهيد الأول

143

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

درس 150 في الرجوع إذا رجع الشاهدان قبل الحكم لم يحكم ، وإن رجعا بعد الحكم بالمال غرما للمشهود عليه ، وإن كانت العين قائمة أو لم يستوف المال على الأصح ، وفي النهاية ( 1 ) تستعاد العين القائمة ، وفي الوسيلة ( 2 ) كذلك ، وإنّه لو كان قبل استيفاء الحقّ نقض الحكم . ولا ريب في أنّ الرجوع فيما يوجب الحدّ قبل استيفائه يبطل الحدّ ، سواء كان لله تعالى أو للإنسان لقيام الشبهة الدارئة . ولو اصطلح الغريمان بعد الحكم على قدر ، ثمّ رجعا غرما أقل الأمرين ، ولو أبرأه فلا رجوع ، ولو رجع أحدهما أُغرم نصيبه . ولو زادوا على اثنين ، فالمغروم موزّع على الجميع على الأصح . ولو كان رجل وعشر نسوة فعليه السدس - وقيل : النصف - وعلى كلّ واحدة نصف السدس . ولو قال شهود القتل تعمّدنا الكذب ، اقتصّ منهم ومن بعضهم ، وردّ عليه ما زاد عن جنايته . ولو ( 3 ) قالوا أخطأنا ، فالدية . ولو تفرّقوا في العمد والخطأ ، فعلى كلّ واحدٍ لازم قوله . ولو تأوّل المتعمّد بظنّ أنّه لا يقبل قوله ، قيل : يقتصّ منه ، كما يقتصّ ممن قتل مريضاً بضرب لا يقتل مثله لظنّه صحّته . ولو رجع أحد الأربعة في الزنا اختصّ بالحكم ، وفي النهاية ( 4 ) إن قال

--> ( 1 ) النهاية : ص 336 . ( 2 ) الوسيلة : ص 234 . ( 3 ) في باقي النسخ : وان . ( 4 ) النهاية : ص 335 .