الشهيد الأول

110

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

على القرعة في العبيد . ولو شهدت البيّنتان بالسبق فالقرعة أيضاً ، لكن إن خرجت على من شهد له الوارثان فلا بحث ، وإن خرجت على الآخر احتمل عتق ثلثي الثاني . السابعة : الصّورة بحالها ، إلَّا أنّ قيمة أحدهما سدس المال والآخر ثلثه ، فإن خرج بالقرعة الخسيس عتق كلَّه ، ومن الآخر نصفه ، وإلَّا عتق النفيس وحده . ولو كانت الشهادة بالوصيّة بالعتق فكذلك في القرعة ، مع جهل الحال أو علم الاقتران . الثامنة : شهد أجنبيّان بالوصيّة بعتق سالم الثلث ، ووارثان برجوعه عنه إلى غانم الثلث احتمل القبول لخروج الثلث من يده ، ولا نظر إلى أعيان الأموال وعدمه لأنّه كالخصم للمرجوع عنه ، فيحتمل على هذا عتق سالم وثلثي غانم . وكذا لو شهد لزيد عدلان بالوصيّة تعيّن ، فشهد وارثان أنّه رجع عنها إلى عمرو . درس 145 في اللواحق لا يلحق الولد بأبوين فصاعداً عندنا ، ولا بالقائف ، وخبر المدلَّجي ( 1 ) مؤول . وإنّما يلحق بالفراش المنفرد والدعوى المنفردة . ولو اشترك الفراش أو الدعوى فالقرعة مع عدم البيّنة ، أو وجودها من الطرفين ، ويقبل دعوى من عليه ولاء ، وإن تضمّن إزالة إرث المولى . ولو تداعى الزوجان متاع البيت ، ففي صحيحة رفاعة ( 2 ) عن الصادق

--> ( 1 ) سنن البيهقي : ج 10 ص 262 . ( 2 ) وسائل الشيعة : باب 8 من أبواب ميراث الأزواج ح 4 ج 17 ص 525 .