الشهيد الأول
107
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
لا يقال : تقدّم بيّنة العبد لأنّ له يداً على نفسه إن قدّمنا الداخل ، وإلَّا قدمت بيّنة الشراء . لأنّا نقول : إنّما يصير له يد بالعتق ، وإلَّا فهو في يد السيّد أو المشتري . الخامسة : ادّعى صاحب الدار إجارة بيت بعشرة ، فقال المستأجر إنّما اكتريت جميع الدار بعشرة ، ولا بيّنة احتمل تقديم الموجر للأصل والتحالف ، وهو فتوى الشيخ ( 1 ) ، فإن كان بعد مضيّ المدّة وتحالفا وجبت أجرة المثل على المستأجر ، وإن أقاما بيّنة عمل على الأسبق ، فإن كانت بيّنة الدار فلا بحث ، وإن كانت بيّنة البيت صحّ العقدان ، إلَّا أنّه ينقص من العشرة نسبة ما بين البيت والدار في القيمة ، ويحتمل الحكم بصحّة الإجارتين مع عدم التعارض لأنّ الاستئجار الثاني يبطل ملك المستأجر فيما سبق ، فإن اتّحد التأريخ أعملتا أو سقطتا أو أُقرع مع اليمين . درس 144 في الاختلاف في الإرث وشبهه وفيه مسائل : الأُولى : ماتت امرأة وولدها ، فادّعى الزوج سبق موتها ، والأخ سبق موت ولدها ولا بيّنة ، فتركة الولد لأبيه ، وتركة الزوجة بينهما بعد اليمينين ، ولو أقاما بيّنتين متكافئتين أُقرع . الثانية : مات مسلم عن ولدين ، فادّعى الكافر منهما أو الرقّ سبق إسلامه أو عتقه على الموت ليشارك ، وأنكره أخوه ، حلف على نفي العلم إن ادعاه عليه وحاز التركة .
--> ( 1 ) المبسوط : ج 8 ص 263 - 264 .