الشهيد الأول

104

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

من ستّة وثلاثين ، ولو فقدت البيّنات فكذلك . ولو أقام اثنان منهم البيّنة أو ثلاثة ، أُزيلت دعوى الفاقد ما لم يبق شيء ، وقسم ما يقع فيه التعارض بعد القرعة والنكول . السادس : الصورة بحالها وتشبّثوا ، فمع عدم البيّنة أو تقديم الداخل يقسّم أرباعاً ، ويحلف كلّ ثلاثة ايمان ، ولو رضوا بيمين واحدة ففيه الخلاف ، ولو قدّمنا الخارج جمع كلّ ثلاثة على ما في يد الرابع ، والفاضل عن الدعاوي للموعب ، ويقارع في المدّعي به ويحلف ، فإن نكل حلف الآخر ، فإن نكلوا قسم ، ويصحّ من اثنين وسبعين . ومنه يعلم لو كانوا أزيد كالخمسة فصاعدا . السابع : لو تشبّث ثلاثة فادّعى أحدهم النصف ، والآخر الثلث ، والآخر السدس ، فإن صدّق مدّعي السدس مدّعي النصف فلا نزاع فيسلَّم إليه السدس . وإن عزاه إلى غائب ، فإن أقام مدّعي النصف البيّنة بتملك النصف ، انتزع كمال السدس من يد مدّعي السدس ، إن صدّق مدّعي النصف مدّعي الثلث على تملك الثلث ، وإن كذّبه انتزع من كلّ منهما نصف السدس لأنّه ادّعى سدساً مشاعاً ، فليس له تخصيص أحدهما به ، وإن اعترف مدّعي النصف بالسدس للغائب ، وقال إنّما استولى على سدسي مدّعي الثلث ، أمكن انتزاعه من مدّعي الثلث إن فقد البيّنة ، وإن كان له بيّنة وتحقّق التعارض ، بنى على ترجيح الداخل والخارج . درس 143 في العقود وفيه مسائل : الأولى : لو ادّعيا الشراء من المتشبّث وإقباض الثمن ، وأقاما بيّنتين