محمد بن زكريا الرازي

175

الحاوي في الطب

مختلفة لذيذة ويعينها على تحريك الشهوة الحركة والسفر الطويل وتناول الأشياء الحريفة في بعض الأوقات وخاصة الخردل فإنه نافع للحوامل التي بطلت شهوتهن « 1 » ، ومتى كانت مترفة لا تحتمل الحركات بغتة فينبغي أن تعود قليلا قليلا بقدر ما لا يغني ، وأما الورم المترهل في أقدامهن فاطله بما في باب الترهل ، قال : وتناول الأشياء الحريفة التي قد بطلت شهوتهن : شرك ؛ قال : اعصر الثوم الرطب واليابس ويصب على مثله دهن حلّ ويطبخ حتى يذهب الماء فإنه جيد لإسراع الحمل يحتمل منه بصوفة فإنه جيد . للنقرس البارد وجميع الرياح الباردة : يحتمل دهن سوسن بصوفة ليالي كثيرة وتمرخ بها العانة والدرز بأنها تحمل أو يخلط مع زيبق . شمعون : متى كانت عروق رجل المرأة الحبلى حمرا فإنها تلد غلاما وإن كانت سودا فجارية ، ومتى عظم الثدي الأيمن فغلام ومتى عظم الأيسر فجارية ، ومتى كانت حلمة « 2 » ثدييها حمراء فغلام وإن كانت سوداء فجارية ، ومتى در اللبن من الأيمن فغلام ومن الأيسر فجارية ، وقال : مرها تصوم يومها فإذا أمست أخذت من ماء المطر سكرجة وعسلا نصف سكرجة فاضربها واسقها فإن انعقل بطنها فقد حبلت وإلا لم تحبل ، وأيما امرأة جامعها الرجل فوجدت من يومها ضربانا ووجعا في بطنها وظهرها وركبها فقد حبلت . من « الاختصارات » : أكثر من تسقط من النساء في الشهور الأول أعني من الشهر الأول إلى الثالث ، فإنها تسقط إما لريح تدفع النطفة وتزلقها أو لسوء مزاج بارد يجمد أو حار يجفف فيكون منه شيء غير طبيعي فتدفعه الطبيعة ، وأما من تسقط من الرابع إلى السادس فذلك من رطوبة مزلقة في رحمها لا تحتمل لذلك ثقل الجنين ، وأما من تسقط من السادس الحبل فإنه من فساد مزاج بارد . قال : وقد يعرض امتناع الحبل لميلان الرحم إلى الجوانب ، فأمر القابلة أن تدخل إصبعها وتنظر إلى أيّ جانب هو مائل ، فإن كان من الجانب الذي مالت إليه عروقه ممتلئة وفيه غلظ فافصد من رجلها المحاذية لذلك الجانب ، وإن كان هناك تقلّص « 3 » وتكمش لا غلظ فالحقن والحمولات اللينة والحمام والآبزن . الطبري : إنما تلد الذكور إذا كان شبقا كثير المني والمرأة قليلة المني فإن ذلك يكون بعقب الحيض ، لأن المرأة إذا حاضت قل منيها فإذا أتى عليها أيام اجتمع منيها أيضا . قال : وإذا وقع الجماع حين تطهر من الحيض كان ذكرا وخاصة إن كانت قليلة النطفة في الأصل . قال : ولا تجامع الحبلى وخاصة في الشهر الثامن فإنه يخاف عليها من الجماع الإسقاط . قال : الحامل بذكر إذا قامت اعتمدت على اليد اليمنى وكذلك إذا قعدت وبالضد . قال :

--> ( 1 ) في الأصل : شهوتها . ( 2 ) في الأصل : حملة . ( 3 ) في الأصل : نقص .