الشيخ نجم الدين الطبسي
201
دراسات فقهية في مسائل خلافية
7 . حدّثنا مسدّد . . . عن عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي ، عن سيّار أبي الحكم ، عن أبي وائل ، قال : قال أبو هريرة : أخذ الأكفّ على الأكفّ في الصلاة تحت السرّة . ( 1 ) ورواه الدارقطني باختلاف : وضع الكفّ على الكفّ في الصلاة من السنّة . ( 2 ) أقول : وفي السند عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي وهو ضعيف عند الرجاليّين . فعن ابن معين : ضعيف ليس بشيء . وعن ابن سعد ويعقوب بن سفيان وأبي داود والنسائي وابن حبّان : ضعيف . وعن البخاري : فيه نظر . ( 3 ) أضف إلى ذلك أنّ أبا هريرة لمي نسب هذا الفعل إلى النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) . 8 . أبو توبة ، عن الهيثم ( يعني ابن حميد ) عن ثور ، عن سليمان بن موسى ، عن طاووس ، قال : كان رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله ) يَضَعُ يده اليمنى على يده اليسرى ، ثمَّ يَشُدُّ بينهما على صدره ، وهو في الصلاة . ( 4 ) وفيه أوّلا : أنّ طاووس لم يدرك النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) وهو تابعي ، فالرواية مرسلة . ثانياً : وفي السند : الهيثم بن حميد ، وقد ضعّفه أبو داود وأبو مسهر . قال أبو مسهر : لم يكن من الأثبات ولا من أهل الحفظ . وقد كنتُ أمسكتُ عن الحديث عنه ، استضعفتُهُ . ( 5 )
--> 1 . سنن أبي داود ، ج 1 ، ص 201 ، ح 758 ; نيل الأوطار ، ج 2 ، ص 188 . 2 . سنن الدارقطني ، ج 1 ، ص 284 . 3 . تهذيب التهذيب ، ج 6 ، ص 124 . 4 . سنن أبي داود ، ج 1 ، ص 201 ، ح 759 . 5 . تهذيب التهذيب ، ج 11 ، ص 82 .