الشيخ نجم الدين الطبسي
194
دراسات فقهية في مسائل خلافية
أيضاً عن ابن سيرين . وقال الليث بن سعد : يرسلهما ، فإن طال ذلك عليه وَضَعَ اليمنى على اليسرى للاستراحة ، وقال الأوزاعي : هو مخيّر بين الوضع والإرسال ، وروى ابن عبد الحكم عن مالك : الوضع ، وروى عنه ابن القاسم : الإرسال وهو الأشهر وعليه جميع أهل المغرب من أصحابه أو جمهورهم ، واحتجّ لهم بحديث المسئ صلاته بأنّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) علَّمه الصلاة ولم يذكر وضع اليمنى على اليسرى . . . . ( 1 ) فتحصل في المسألة ثلاثة أقوال : أحدها : أنّ ذلك جائز في المكتوبة والنافلة ، لا يكره فعله ، ولا يستحبّ تركه ، وهو قوله في هذه الرواية . الثاني : أن ذلك مكروه ، يستحبّ تركه في الفريضة والنافلة إلاّ إذا طال القيام في النافلة ، فيكون فعل ذلك فيها جائزاً غير مكروه ، ولا مستحبّ وهو قول مالك في المدوّنة . الثالث : أنّ ذلك مستحبّ فعله في الفريضة والنافلة مكروه تركه فيها ، وهو قوله في رواية مطرف بن الماجشون . ( 2 ) 6 . العيني : وحكى ابن المنذر عن عبد اللّه بن الزبير والحسن البصري وابن سيرين أنّه يرسلهما ، وكذلك عند مالك في المشهور : يرسلهما ، وإن طال ذلك عليه وضَع اليمنى على اليسرى للاستراحة ، وقال الليث بن سعد :
--> 1 . المجموع ، ج 3 ، ص 313 . 2 . البيان والتحصيل ، ج 1 ، ص 394 ; مرقاة المفاتيح ، ج 2 ، ص 508 .