نشوان بن سعيد الحميري

5759

شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم

الأفعال [ المجرّد ] فَعَل بفتح العين ، يَفْعُل بضمها ب [ كَتَبَ ] الكتابَ كتابةً وكتاباً : أي جمع حروفه ، قال اللَّه تعالى : وَلا يَأْبَ كاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَما عَلَّمَهُ اللَّهُ « 1 » ( قال الشعبي : الكتاب واجبٌ عليه في حال فراغه ، وقال جمهور الفقهاء : هو ندبٌ ، وقال الضحاك : هو منسوخ بقوله تعالى : وَلا يُضَارَّ كاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ « 2 » ) « 3 » وقوله تعالى : سَنَكْتُبُ ما قالُوا « 4 » : أي نحفظ ، بمنزلة المكتوب . قرأ حمزة بالياء مضمومةً ، ورفع « قتلُهم » ، ويقول بالياء ، والباقون بالنون ونَصْبِ اللام . والكتاب : الفَرْض والحكم ، قال اللَّه تعالى : كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ « 5 » ، وقال « 6 » : كُتب القتلُ والقتال علينا * وعلى الغانيات جر الذيولِ و في الحديث : « إِذا أقيمت الصلاة فلا صلاةَ إِلا المكتوبة » « 7 » أي : لا نافلةَ بعد الإِقامة .

--> ( 1 ) البقرة : 2 / 282 . ( 2 ) البقرة : 2 / 282 . ( 3 ) ما بين قوسين ساقط من ( ل 1 ) . ( 4 ) آل عمران : 3 / 181 . ( 5 ) البقرة : 2 / 183 . ( 6 ) البيت لعمر بن أبي ربيعة ، ديوانه : ( 338 ) . ( 7 ) هو لفظ ما أخرجه مسلم في صلاة المسافرين ، باب : كراهية الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن ، رقم : ( 710 ) وأبو داود في الصلاة ، باب : إِذا أدرك الإِمام ولم يصل ركعتي الفجر ، رقم : ( 1266 ) والترمذي في الصلاة ، باب : إِذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إِلا المكتوبة ، رقم : ( 421 ) .