نشوان بن سعيد الحميري

4947

شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم

باب الغين والسين وما بعدهما الأسماء [ المجرّد ] فُعْلٌ ، بضم الفاء وسكون العين ل [ الغُسْل ] : الاسم من الاغتسال ، وفي حديث « 1 » علي رضي اللَّه عنه : « الغُسْل من الجنابة واجب ، ومِنْ غُسْلِ الميت سنة ، وإن تطهرت أجزأك ، والغسل من الحجامة ، ويوم عرفة وغُسل العيدين وما أحب أن أدعه ، وغسل الجمعة وما أحب أن أدعه » قال الفقهاء : الواجب من الغسل أربعة : الغسل من الجنابة ، ومن الحيض ، ومن النفاس ، وغسل الميت . وسائر الغسل عند الجمهور غير واجب . قالوا : ومن الغسل المسنون غسل الإحرام . واختلفوا في الغسل من غسل الميت ؛ فقال مالك ومن وافقه : هو مسنون ، وهو أحد قولي الشافعي . وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا غسل فيه . وعن قوم : أنه واجب . * * * و [ فُعْلة ] ، بالهاء ن [ الغُسْنة ] ، بالنون : الخصلة من الشعر . ويقال للناصية غسنة ، والجميع : غُسَن ، قال عدي بن زيد « 2 » : وأحور العين مربوبٍ له غُسَن * مقلَّدٍ من خيار الدرِّ تَقْصَارا * * *

--> ( 1 ) لم نعثر عليه بهذا اللفظ ، وأخرج أبو داود نحوه من حديث عائشة في الجنائز ، باب : في الغسل من غسل الميت ، رقم ( 3160 ) . ( 2 ) ديوانه : ( 50 ) والتاج ( قصر ) .