نشوان بن سعيد الحميري
4874
شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم
ويقال : جارية غِرٌّ أيضا ، بغير هاء : لغة في غرة ، بالهاء . ل [ الغِلّ ] : الحقد ، قال اللَّه تعالى : وَنَزَعْنا ما فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ * « 1 » . * * * و [ فِعْلة ] ، بالهاء ر [ الغِرَّة ] : الغفلة . وجارية غِرَّة : غير مُجَرِّبة . * * * فَعَلٌ ، بفتح الفاء والعين ب [ الغَبَب ] : للبقر ونحوها : معروف « 2 » . ر [ الغَرَر ] : الخطر ، وفي الحديث « 3 » : « نهى النبي عليه السلام عن بيع الغَرَر » . قال ابن مسعود : لا تبيعوا السمك في الماء ، فإنه غَرَر . قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي ومن وافقهم : لا يجوز بيع الحيتان في الأنهار ، وأجازه ابن أبي ليلى ، قالوا : فإن صيدت ثم جُعلت في ماء قليل يمكن أخذها منه جاز بيعها . قال أبو حنيفة وأصحابه : وللمشتري الخيار إذا أخرجها ، إن شاء أخذ ، وإن شاء ترك . ل [ الغَلَل ] : الماء الجاري بين الشجر . وقال
--> ( 1 ) سورة الأعراف : 7 / 43 . ( 2 ) وهو ما تهدل من الجلد تحت أعناقها ، ولا يزال هذا هو اسمه في اللهجات اليمنية . ( 3 ) أخرجه مسلم في البيوع ، باب : بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر ، رقم ( 1513 ) وأبو داود في البيوع ، باب : بيع الغرر ، رقم ( 3376 ) والترمذي في البيوع ، باب : ما جاء في كراهية بيع الغرر ، رقم ( 1230 ) .