نشوان بن سعيد الحميري
1965
شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم
ف [ الخَيْف ] : ما انحدر من غلظ الجبل وارتفع على الوادي ، ومنه مسجد الخَيْف : وهو موضع بمكة بمنى . والخَيْف : جلد الضرع . ويقال : الناس أخياف على حالات شتى : أي مختلفون . ل [ الخيل ] : جماعة الفَرَس من غير لفظها ، وسميت خيلًا لاختيالها . قال اللّه تعالى : وَالْخَيْلَ وَالْبِغالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوها « 1 » قال أبو حنيفة ومالك والأوزاعي وكثير من العلماء : لا يجوز أكل لحوم الخيل لأن اللّه تعالى أخبر أن منفعتها ركوبها ولو كان الأكل من منافعها لذكره ، كما ليس الأكل من منافع البغال والحمير فلم يذكره . وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي : يجوز أكل لحوم الخيل لخبر « 2 » جابر : « ذبحنا يوم خيبر البغال والخيول والحمير فنهى النبي عليه السلام عن البغال والحمير ولم ينه عن الفرس » . وهو قول زيد بن علي رضي اللّه تعالى عنهم . وفي قراءة ابن مسعود : إني أحببت حب الخيل عن ذكر ربي « 3 » . م [ الخَيْمُ ] : عيدان تَبنى عليها الخيام ، قال « 4 » : فلمْ يَبْقَ إِلا آلُ خَيْمٍ مُنَضَّدٍ * . . . . . . . . . . . . . . . * * *
--> ( 1 ) سورة النحل : 16 / 8 ، وتمامها : . . . وَزِينَةً وَيَخْلُقُ ما لا تَعْلَمُونَ . ( 2 ) أخرجه أبو داود في الأطعمة ، باب : في أكل لحوم الخيل ، رقم ( 3788 ) ، والترمذي في الأطعمة ، باب : ما جاء في أكل لحوم الخيل ، رقم ( 1794 ) وأحمد في مسنده ( 3 / 323 و 356 و 362 ) وانظر مسند الإِمام زيد : ( 225 - 226 ) ؛ ومسند الإِمام الشافعي : ( 380 ) . ( 3 ) سورة ص : 38 / 32 . ( 4 ) صدر بيت للنابغة ليس في ديوانه ط . دار الكتاب العربي ، وهو في اللسان والتاج ( أوس ) ، و ( نأي ) وعجزه : وسُفْعٌ على آسٍ ونُؤيٌ مُعَثْلَب والآلُ هنا : الخشبُ ، والسُّفعُ : الأثافي ، والأُسُّ والآسُ : الرماد ، والنؤي : حفرة حول الخيمة تحميها من دخول ماء المطر ، والمُعَثْلَبُ : المُهَدَّم . والبيت في التاج محال على الديوان : ص ( 28 ) .