نشوان بن سعيد الحميري

1870

شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم

المفاعلة ت [ المخافتة ] إِسرار المنطق . قال اللَّه تعالى : وَلا تُخافِتْ بِها « 1 » . وفي الحديث « 2 » عن النبي عليه السلام أنه قال : « تكفيك قراءة الإِمام خافت أو جهر » قال أبو حنيفة : لا يقرأ المأموم خلف الإِمام بحال . وقال مالك : إِذا سمع قراءة الإِمام لم يقرأ ، وإِن لم يسمع قرأ . وقال الشافعي : يقرأ المأموم فاتحة الكتاب بكل حال . * * * الافتعال ض [ اخْتَفَضت ] المرأة : إِذا اختتنت . ق [ اخْتَفَق ] السراب : أي خفق . ي [ الاختفاء ] : الاستخراج . والمختفي : النَّبَّاش لأنه يستخرج أكفان الموتى . ويقال : اختفى البئرَ إِذا كانت دفينة فاحتفرها . * * * الانفعال ض [ خفضت ] الشيء فانخفض . ع [ انخفعت ] [ يقال انخفعت ] كبده من الجوع : أي رقت .

--> ( 1 ) سورة الإِسراء : 17 / 110 . . . وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخافِتْ بِها وَابْتَغِ بَيْنَ ذلِكَ سَبِيلًا وانظر في تفسيرها الكشاف : ( 2 / 470 ) ط . دار المعرفة بيروت . ( 2 ) لم نجده بهذا اللفظ ، لكنه بمعناه وباختلاف الفقهاء حول وجوب القراءة خلف الإِمام وما يجهر وما يخافت انظر البخاري في صفة الصلاة ، باب : وجوب القراءة للإِمام والمأموم . . . ، رقم ( 723 ) ومسلم في الصلاة ، باب : وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة . . . ، رقم : ( 394 ) . وراجع فتح الباري : ( 2 / 236 ) وما بعدها ؛ ومعول آراء الفقهاء على حديث عبادة بن الصامت « لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب » وبه يقول الشافعي وعكسه الحنفية - كما ذكر المؤلف - وقال الأكثر : لا يقرأ خلف الإِمام في الجهرية . انظر الشافعي : الأم : ( 1 / 131 - 132 ) .