نشوان بن سعيد الحميري

1297

شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم

وشيء مُحَضَّض : أي مطلي بالحضيض . ف [ التحفيف ] : حففّه بالشيء : أي حفّه . ق [ التحقيق ] : حقّق ظنه وقوله : أي صَدَّق . وثوب مُحَقَّقٌ : أي مُحْكَمُ النَّسْج . قال « 1 » : دَعْ ذا وحَبِّرْ مَنْطِقاً مُحَقَّقا ك [ التحكيك ] : جِذْلٌ مُحَكَّكٌ : تحتكُّ به الدواب . ل [ التحليل ] : نقيض التحريم ، ومنه تحليل الرجل المرأةَ لزوجها الأول إِذا طلقها ثلاثاً . و في الحديث « 2 » عن النبي عليه السلام : « لعن اللّهُ المُحَلِّل والمحلَّلَ له » قال مالك والثوري والأوزاعي : نكاح المحلِّل فاسد ولا يُحِلُّها للأول . قال الشافعي : إِذا شُرط التحليل لم يصح ، لأنه ضرب من نكاح المُدَّة . وقال في القديم : تحلُّ للأول بنكاحٍ فاسد . وقال أصحاب أبي حنيفة : الذي صح من مذهبه : إِن النكاح يصح مع شرط التحليل أو بِنِيَّتِهِ . قالوا : وإِن وقع الوطء بشرطٍ حلَّت للأول . وعنده : إِن النكاح الفاسد لا يُحلُّها للأول ، وهو قول الشافعي في الجديد . وحلّل اليمين تحليلًا وتَحِلَّةً : أي أبرأها . قال اللّه تعالى : قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ « 3 » . يقال : فعلت ذلك حلّة القسم : أي لم تفعله إِلا بقدر ما حللت به

--> ( 1 ) الشاهد دون عزو في اللسان ( حقق ) . ( 2 ) أخرجه أبو داود في النكاح ، باب : في التحليل ، رقم ( 2076 و 2077 ) والترمذي في النكاح ، باب : ما جاء في المحلل والمحلل له ، رقم ( 1119 و 1120 ) والنسائي في الطلاق ، باب : إِحلال المطلقة ثلاثاً وما فيه من التغليظ ( 6 / 149 ) وابن ماجة في النكاح ، باب : المحلل والمحلل له ، رقم ( 1935 ) وأحمد في مسنده ( 1 / 83 ) والحديث صحيح . وانظر آراء الفقهاء في المسألة عند الترمذي . ( 3 ) سورة التحريم 66 من الآية 2 .