نشوان بن سعيد الحميري

1394

شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم

قال اللّه تعالى : مِنْها أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ « 1 » . قال الزهري وجمهور العلماء : القتال في الأشهر الحُرُم منسوخٌ بقوله تعالى : قاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَما يُقاتِلُونَكُمْ كَافَّةً « 2 » . وقال عطاء : حكمها ثابتٌ غير منسوخ . * * * الزيادة إِفعيل ، بكسر الهمزة ض [ الإِحريض ] ، بالضاد معجمةً : العصفر . قال « 3 » : متلهبٌ كَلَهَبِ الإِحريضِ * * * مَفْعَل ، بالفتح م [ المَحْرَم ] : ذو الحُرْمَة من القرابة . يقال : هو ذو مَحْرَم منها : إِذا لم يحلَّ له نكاحُها . و في الحديث « 4 » عن النبي عليه السلام : « لا تسافر المرأة ثلاثة أيام فما فوقها إِلا مع ذي مَحْرَم » . ذهب أبو حنيفة إِلى أنَّ مِنْ شرط الحج على المرأة ذا مَحْرَم يحج بها إِذا كان بينها وبين مكة مسيرة ثلاثة أيام ، فإِن كان أقلَّ من ذلك لزمها الحج من غير ذي مَحْرَم . قال الشافعي : عليها الحج من غير ذي مَحْرَم . ومَحارم الليل : مخاوفه التي تحرّم على الجبان أن يسلكها قال « 5 » :

--> ( 1 ) التوبة : 9 / 36 ، وانظر فتح القدير : ( 2 / 358 ) . ( 2 ) التوبة : 9 / 36 . ( 3 ) الرجز أحد أربعة أبيات بلا نسبة في اللسان والتاج ( حرض ) . ( 4 ) هو من حديث ابن عمر وأبي سعيد في الصحيحين وغيرهما : أخرجه البخاري في تقصير الصلاة ، باب : في كم يقصر الصلاة ، رقم ( 1036 و 1037 ) ومسلم في الحج ، باب : سفر المرأة مع محرم إِلى الحج وغيره ، رقم ( 1338 ) . وانظر الأم : ( 2 / 137 ) ( باب حج المرأة ) . ( 5 ) البيتان الثاني والثالث بلا نسبة في اللسان ( حرم ) وآخره « المُحرج » ؛ وأوردهُ في ( زلج ) برواية : « مخارم الليل . . . » وآخره « . . . المُزَلَّج » كما هنا .