نشوان بن سعيد الحميري

892

شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم

ي [ ثنىً ] : في الحديث « 1 » عن النبي عليه السلام : « لا ثِنَى في الصدقة » أي لا تؤخذ في السنة مرتين . ويقال في كل شيء أعيد مرة بعد مرة : ثِنىً ، قال كعب بن زهير « 2 » وكانت امرأته لامته في جزور نحرها : أَفِي جَنْبِ بَكْرٍ قَطَّعَتْنِي مَلَامَةً * لَعَمْرِي لَقَدْ كانَتْ مَلَامَتُها ثِنىَ والثِّنى : دون السيِّد ، مثل الثُّنيان ، قال « 3 » : تَرَى ثِنَانا إِذا ما جَاءَ بَدْأَهُمُ * وبَدْؤُهُم إِنْ أَتَانا كانَ ثُنْيَانا الزيادة مَفْعَل ، بفتح الميم ي [ مَثْنَى ] : معدول عن اثنين ، يقال : جاؤوا مثنى مثنى : أي اثنين اثنين ، قال اللَّه تعالى : أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ « 4 » . ومَثْنَى الأيادي : أن يعيد الرجل معروفه مرتين أو ثلاثاً . ومَثْنى الأيادي : أن يأخذ الرجل في القَسْم مرة بعد مرة . وهو أن يأخذ القَدَحَيْن والثلاثة فيتمم بها الأيسار إِذا عجزوا . وقال أبو عبيدة : هي الأَنْصِباء التي كانت تفضُل عن الجزور في الميسر عن

--> ( 1 ) الحديث بهذا اللفظ استشهد به ابن فارس في المقاييس : ( 1 / 391 ) وابن الأثير في النهاية : ( 1 / 224 ) وهو بمعناه عند الترمذي في الزكاة ، باب : لا زكاة على المال حتى يحول عليه الحول ، رقم ( 631 و 632 ) ومالك في الموطأ ، في الزكاة باب : الزكاة في العين من الذهب والورق ( 1 / 246 ) وفي مسند الشافعي ( 91 ) من حديث ابن عمر « لا تجب زكاة في مال حتى يحول عليه الحول » . ( 2 ) ديوانه : ( 128 ) وهو له في اللسان ( ثنى ) وعزي في المقاييس : ( 1 / 391 ) والمجمل : ( 163 ) إلى معن بن أوس وليس في ديوانه . ( 3 ) البيت لأوس بن مغراء القريعي التميمي ، وتقدم في كتاب الباء والدال بنا ( فَعْل ) ، وهو في اللسان والتاج ( ثنى ) . ( 4 ) سورة فاطر : 35 / 1 .