نشوان بن سعيد الحميري

872

شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم

يجوز شرب عصير العنب إِذا طبخ حتى يذهب ثلثاه . وقد روي عن أبي حنيفة كراهة شرب المُنَصَّف الذي يطبخ حتى يذهب نصفُه ، وإِن شربه شارب لم يُحَدَّ ، وإِن بِيع جاز بيعُه . والصحيحُ عنه أنه لا يجوز شربُه ، وكذلك قولُ أصحابه . وعند الشافعي ومالك وكثير من الفقهاء : لا يجوز شربُ المُثَلَّث ولا المُنَصَّف ، ولا يعتبر الطبخُ في جواز شربه « 1 » . وكان يقال للحسن « 2 » بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب : المُثَلَّث . ومن ذلك مُثَلَّثُ قُطْرُب « 2 » ، لأنه على ثلاثة أبنية . م [ المُثَلَّم ] : اسم موضع . و [ مُفَعَّلة ] ، بالهاء ث [ المُثَلَّثَة ] : واحدة المُثَلَّثات عند عُلماءِ النجوم ، وهي أربع : الأولى : المثلثة الناريَّة ، وهي مثلثة الحمل والأسد والقوس . والثانية : المثلثة الترابية ، وهي مثلثة الثور والسنبلة والجدي . والثالثة : المثلثة الهوائية ، وهي مثلثة الجوزاء والميزان والدلو . والرابعة : المثلثة المائية ، وهي مثلثة السرطان والعقرب والحوت . فاعلة

--> ( 1 ) انظر : نيل الأوطار للشوكاني ( باب شرب العصير ) : ( 10 / 152 ) وما بعدها ؛ موطأ مالك ( باب ما ينبذ فيه ) ( 2 / 843 ) . ومسند الإِمام الشافعي من كتاب الأشربة ( 281 - 287 ) . ( 2 ) في المعارف ( ثلاثة أسماء في نسق واحد ) ( 590 ) ، وعن الحسن هذا في المعارف أيضاً : ( 112 ؛ 212 ) ؛ وانظر قطرب فيما تقدم .