الشيخ علي المشكيني

59

مصطلحات الفقه

هذا القسم بين ما علم عدم سبق يد عليها أو لم يعلم أو علم السبق ولكن لم يبق منهم شخص ولا عنوان ، والمذكور عند أصحابنا ان هذا من الأنفال وهي للإمام ويجوز إحياؤها لكل أحد . القسم الثالث : الأرض العامرة بالأصالة على ما عرف وذكروا ان حكمها حكم الموات بالأصالة ، وحيث أنها محياة بالذات معدة للانتفاع فتملّكها يحصل بتحجيرها أو بالاشتغال بالانتفاع بها . القسم الرابع : الأرض المحياة بالعرض وهي الأملاك الفعلية للأشخاص فاما أن تكون للمسلم أو للكافر ، والمسلم اما ان يكون قد تملكها بالإحياء أو بالشراء ونحوه ولكل قسم حكم مذكور في باب الأحياء . القسم الخامس : الأرض التي عرض عليها الممات بعد الحياة وهي أما أن تكون الحياة السابقة بالأصالة لا من معمر أو تكون من معمر بالإحياء فعلى الأول فهي باقية على حالتها الأولى وعلى الثاني ففي رجوعها إلى حالتها الأصلية وعدمه اختلاف مذكور تحت عنوان الإحياء . القسم السادس : الأرض المفتوحة عنوة وهي التي يأخذها المسلمون من الكفار بالحرب وإيجاف الخيل والركاب ، وهي لجميع المسلمين من زمان التسلط عليها إلى آخر الدنيا وليست مختصة بالعسكر المحاربين ، ولا بإمامهم المتصدي لأمرهم ، نعم الظاهر من الأصحاب الاختلاف في كون خمسها أيضا للإمام ، هذا في العامرة من أرض الكفار وأما الغامرة أي الموات فالظاهر بقاؤها على حكمها الأصلي . القسم السابع : الأرض الميتة بالفعل التي علم لها مالك مجهول والظاهر أن أمرها بيد الإمام . القسم الثامن : الأرض التي تركها مالكها المعلوم حتى صارت ميتة . القسم التاسع : الأرض العامرة التي لا رب لها بالفعل كما إذا مات أهلها بالحوادث والزلازل فبقيت أملاكهم الأرضية ، والظاهر أنها من قبيل تركة من لا وارث له فيكون من الأنفال ويملكها الإمام .