السيد محمد جواد الشبيري الزنجاني
83
توضيح الأسناد المشكلة في الكتب الأربعة
بارجاع الضمير إليه عن ذكر من روى الخبر بمضمونه ، وعلى هذا الاحتمال فالظاهر : كون لفظ الخبر عن سماعة ؛ إذ كثرت - جدّاً - رواياته المضمرة ، بخلاف سليمان بن خالد ، فلم ترد عنه رواية مضمرة إلّا نادرةً . « 1 » تأييد وقوع التحويل في السند بما ورد في الروايات ويؤيّد احتمال التحويل في الحديث وكون سماعة راوياً مباشرةً عنه عليه السلام : أنّه ورد في الفقيه 2 : 362 / 2712 - في ذيل رواية « قال الصادق عليه السلام : من تزوّج امرأةً في إحرامه فرّق بينهما . . . » - : « وفي رواية سماعة : لها المهر إن كان دخل بها » ، وأيضاً روايات سماعة مضمرةً في باب الطلاق والعدّة كثيرة ، بعضها يشبه الحديث المبحوث عنه في المضمون من بعض الجهات « 2 » . هذا ، وقد ورد نظير السند المبحوث عنه في التهذيب 8 : 145 / 502 ، وسنذكر في ذيله : أنّ الأظهر فيه - أيضاً - وقوع التحويل . فتحصّل : أنّ الظاهر وقوع التحويل في السند ، وكون سماعة راوياً للحديث عنه عليه السلام مباشرةً « 3 » . 425 / 81 / 2 - عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن
--> ( 1 ) - الكافي 4 : 389 / 4 ، التهذيب 3 : 171 / 377 ، 5 : 356 / 1239 ، 6 : 152 / 266 . ( 2 ) - ففي الكافي 6 : 113 / 1 بسنده عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : قال : المتوفّى عنها زوجها أجلها آخر الأجلين . . . . وفي : 122 / 9 بسنده عن سماعة ، قال : سألته عن رجل طلّق امرأته وهو مريض ، قال : ترثه ما دامت في عدّتها . . . ، وتعتدّ منه أربعة أشهر وعشراً عدّة المتوفّى عنها زوجها . وفي الفقيه 3 : 545 / 4878 : وفي رواية سماعة ، قال : سألته عن رجل طلّق امرأته ، ثمّ إنّه مات قبل أن تنقضي عدّتها ، قال : تعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجها ، ولها الميراث . ( 3 ) - وقد نقل الحديث عن المصنّف في التهذيب 7 : 308 / 1281 ، فيأتي فيه جميع ما ذكرناه هنا .