سيد مهدي حجازي

712

درر الأخبار من بحار الأنوار

( 18 ) المحاسن : أبو سليمان الحذاء ، عن محمّد بن فيض قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يشتري ما يذاق أيذوقه قبل أن يشتريه ؟ قال : نعم ، فليذقه ولا يذوقن ما لا يشتريه . ( 19 ) أمالي الطوسي : عن الثمالي عن أبي جعفر عليه السّلام قال : وجدت في كتاب علي بن أبي طالب عليه السّلام : إذا ظهر الزنا من بعدي ظهرت موتة الفجأة ، وإذا طففت المكاييل أخذهم اللَّه بالسنين والنقص ، وإذا منعوا الزكاة منعت الأرض بركاتها من الزرع والثمار والمعادن كلَّها ، وإذا جاروا في الحكم تعاونوا على الإثم والعدوان ، وإذا نقضوا العهد سلَّط اللَّه عليهم شرارهم ثم تدعو خيارهم فلا يستجاب لهم . ( 20 ) تفسير علي بن إبراهيم : عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : درهم ربا أعظم عند اللَّه من سبعين زنية بذات محرم ، في بيت اللَّه الحرام . وقال : الربا سبعون جزءا أيسره أن ينكح الرجل أمّه في بيت اللَّه الحرام . ( 21 ) روضة الواعظين : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : معاشر الناس الفقه ثم المتجر ، واللَّه للربا في هذه الامّة أخفى من دبيب النمل على الصفا . ( 22 ) تفسير علي بن إبراهيم : قال الصادق عليه السّلام : على باب الجنة مكتوب : القرض بثمانية عشر ، والصدقة بعشرة ، وذلك أن القرض لا يكون إلَّا في يد المحتاج ، والصدقة ربما وقعت في يد غير محتاج . ( 23 ) ثواب الأعمال : عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قال النبي صلَّى اللَّه عليه وآله : ألف درهم اقرضها مرتين أحب إليّ من أن أتصدّق بها مرة وكما لا يحلّ لغريمك أن يمطلك وهو موسر ، فكذلك لا يحلّ لك أن تعسره إذا علمت أنّه معسر .

--> ( 18 ) ج 100 ص 99 . ( 19 ) ج 100 ص 107 . ( 20 ) ج 100 ص 117 . ( 21 ) ج 100 ص 117 . ( 22 ) ج 100 ص 138 . ( 23 ) ج 100 ص 139 .