معاونية شؤون التعليم والبحوث الإسلامية في الحج
331
حج الأنبياء والأئمة ( ع )
في جواز تأخير طواف النساء على الموقفين للمفرد 740 / 1 « 1 » - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن عليّ ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن مفرد الحجّ ، يقدّم طوافه أو يؤخره ؟ قال : يقدّمه « 2 » ، فقال رجل إلى جنبه : لكن شيخي لم يفعل ذلك ، كان إذا قدم أقام بفخ حتّى إذا رجع الناس إلى منى راح معهم ، فقلت له : من شيخك ؟ فقال : عليّ بن الحسين عليه السلام ، فسألت عن الرجل ، فإذا هو أخو عليّ بن الحسين عليه السلام لأُمّه . في دخوله عليه السلام الكعبة وصلاته فيها 741 / 1 « 3 » - حدّثنا أبو بكر قال : حدّثنا يحيى بن سعيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه قال : سئل أبي عن الصّلاة في الكعبة قال : صلّيت مع أبي حسين بن علي في الكعبة . كلامه عليه السلام للشبلي عند رجوعه إلى المدينة 742 / 1 « 4 » - العالم الجليل الأوّاه السيد عبد اللَّه سبط المحدث الجزائري في شرح النخبة قال : وجدت في عدّة مواضع أوثقها ، بخطّ بعض المشايخ الذين عاصرناهم مرسلًا : أنّه لمّا رجع مولانا زين العابدين عليه السلام من الحجّ استقبله الشبلي ، فقال عليه السلام له :
--> ( 1 ) - الكافي 4 : 459 / 3 ، التهذيب 5 : 45 / 136 و 477 / 1688 ، الوسائل 11 : 283 / 14810 . ( 2 ) أي الأفضل أن يقدّم طوافه على الموقفين . ( 3 ) - المصنّف في الأحاديث والآثار 3 : 369 / 15019 . ( 4 ) - مستدرك الوسائل 10 : 166 / 11770 عن شرح النخبة .