معاونية شؤون التعليم والبحوث الإسلامية في الحج
236
حج الأنبياء والأئمة ( ع )
الانتفاع بالهدي 609 / 1 « 1 » - روى حمّاد ، عن حريز أنّ أبا عبد اللَّه عليه السلام قال : كان عليّ عليه السلام إذا ساق البدنة « 2 » ومرّ على المشاة حملهم على بدنة ، وإن ضلّت راحلة رجل ومعه بدنة ركبها غير مضرّ ولا مثقل . 610 / 2 « 3 » - روى منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : كان عليّ عليه السلام يحلب البدنة ويحمل عليها غير مُضِرّ . 611 / 3 « 4 » - عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النّضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إنْ نتجت بدنتك فاحلبها ما لا يضرُّ بولدها ثمّ انحرهما جميعاً ، قلت : أشرب من لبنها وأسقي ؟ قال : نعم ، وقال : إنّ عليّاً أمير المؤمنين عليه السلام كان إذا رأى أُناساً يمشون قد جهدهم المشي حملهم على بدنه ؛ وقال : إن ضلّت راحلة الرّجل أو هلكت ومعه هدي فليركب على هديه . في حجّه مع الحسن والحسين عليهم السلام 612 / 1 « 5 » - عن عبيد اللَّه الحلبيّ ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السلام قالا :
--> ( 1 ) - الفقيه 2 : 300 / 1490 ، الوسائل 14 : 146 / 18831 . ( 2 ) البدنة : كقصبة وتجمع على بَدَنات كقصبات ، سمّيت بذلك لعظم بدنها وسمنها ، وتقع على الجمل والناقة والبقرة وعند جمهور أهل اللّغة وبعض الفقهاء ، وخصّها جماعة بالإبل . ( مجمع البحرين ) ( 3 ) - الفقيه 2 : 300 / 1492 ، الوسائل 14 : 146 / 18833 . ( 4 ) - الكافي 4 : 493 / 2 ، التهذيب 5 : 220 / 741 ، الوسائل 14 : 147 / 18835 . ( 5 ) - تفسير العيّاشي 2 : 38 / 105 ، الوسائل 12 : 483 / 16844 ، تفسير البرهان 2 : 49 / 23 ، البحار 99 : 142 / 3 و 227 / 29 .