الشيخ بشير النجفي

93

مصطفى ، الدين القيم

المفطرات المذكورة توجب الكفارة والقضاء إذا صدرت عنه عن عمد واختيار دون إكراه أو إجبار إلّا بقاء المكلف مجنبا في حالة النوم الثاني والثالث حيث يستحب في النوم الثاني الكفارة وتجب في الثالث . وكفارة الإفطار العمدي ليوم في شهر رمضان مخيرة بين إطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين متتابعين أو عتق رقبة . تجب الكفارة في أربعة أصناف من الصوم : الأول : صوم شهر رمضان فمن أفسده متعمدا على مباح فكفارته مخيرة بين العتق وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا . وتجب كفارة الجمع بين الخصال الثلاثة أن أفسد صومه بمحرم . الثاني : قضاء صوم شهر رمضان فمن أفسده بعد الزوال فكفارته إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مدّ ، فإن عجز صام ثلاثة أيام . الثالث : الصوم المنذور في يوم معين فكفارته مخيرة . بين إطعام ستين مسكينا وصيام شهرين متتابعين وعتق رقبة . الرابع : الصوم لأجل الاعتكاف فمن أفسده فعليه كفارة إفطار شهر رمضان المخيرة ، والأفضل فيه الترتيب بأن يعتق فإن عجز عنه صام شهرين وإن لم يتمكن أطعم ستين مسكينا . مصرف الكفارة : مصرف الكفارة - الإطعام - للفقراء المؤمنين ويتخير بين أمرين : أحدهما : أن يشبعهم . أو : أن يدفع إلى كل واحد منهم مدّا من الطعام والأفضل مدان والأحوط أن يكون ذلك من الطعام المتعارف كالحنطة والشعير والأرز . الأفعال التي توجب القضاء ولا توجب الكفارة : 1 - نوم المجنب المتعمد الأول بل الثاني أيضا . 2 - إذا بطل الصوم نتيجة الإخلال بالنية ولم يأت بشيء من المفطرات . 3 - إذا نسي غسل الجنابة يوما أو أكثر فعليه القضاء دون الكفارة . 4 - الإتيان بالمنافي للصوم عند طلوع الفجر اعتقادا منه بعدم طلوعه دون التحري عنه أو تحرى عنه لكنه كان شاكا في بقاء الليل وأقدم على المفطر . أما إذا تحرى واعتقد بقاءه وأتى بالمفطر فلا يجب عليه القضاء وأن كان أفضل .