الشيخ بشير النجفي

82

مصطفى ، الدين القيم

3 - الأحوط أن لا يؤم الأغلف . 4 - الأحوط أن يتقدم الإمام على المأمومين قليلا وإن كان المأموم واحدا ويكفي في حصول التقدم أن يكون موضع سجود المأموم محاذيا لركبة الإمام أو قدمه . 5 - لا يجوز أن يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم علوا واضحا . ولا مانع من ارتفاع موقف المأموم على الإمام . بعض آداب الجماعة : وهي أمور منها : 1 - أن لا يتقدم المتطهر بالطهارة الترابية على المتطهر بالطهارة المائية . 2 - أن لا يتقدم الحائك أو الحجّام والدباغ للإمامة إلّا إذا كأن المأموم مثله . 3 - أن يقف المأموم عن يمين الإمام إذا كان وحده . 4 - أن يصلي الإمام بصلاة أضعف من خلفه فلا يطيل بأفعال الصلاة . 5 - إذا أحسّ بدخول شخص يريد الالتحاق بالجماعة فيطيل الإمام في ركوعه ليتمكن من الالتحاق به وهو في الركوع . وظائف عامة للجماعة : 1 - أن يقف المأموم خلف الإمام . 2 - أن لا يكون هناك حائل بين الإمام وسائر المؤمنين ولا مانع منه إذا كان المأموم امرأة تصلي خلف الرجل ولا بأس بالحائل القصير الذي لا يمنع من مشاهدة المأموم الإمام أو لمن يراه ولو بوسائط . 3 - أن لا يتباعد المأموم عن الإمام ، نعم لا يضر البعد مهما كان إذا كان مع اتصال الصفوف بعضها ببعض . 4 - الأحوط أن لا يكون بين موقف الإمام وبين مسجد المأموم أزيد من مقدار خطوة . 5 - أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف في الابتداء أو الانتهاء . 6 - يجب على المأموم متابعة الإمام في أفعاله ولا يجوز له أن يسبقه ولا مانع من المقارنة ، وإذا تقدم سهوا فلو ركع معتقدا أن الإمام قد هوى للركوع فعليه أما الانتظار حتى يلحقه الإمام في الركوع أو يرفع رأسه فيركع مع الإمام بقصد المتابعة . 7 - الأحوط أن يترك المأموم القراءة في الركعتين الأوليين مع الإخفاتية إذا التحق فيهما وأن يشتغل بالتسبيح والتحميد والصلاة على محمد وآله ، وأما الجهرية فإن سمع قراءة الإمام ولو همهمة وجب عليه تركها والإنصات إذا كان يسمعها وإلّا يستحب له