الشيخ بشير النجفي
76
مصطفى ، الدين القيم
فلا يلتفت إلى هذا الشك وإن كان جالسا في مكان الصلاة ولم يأت بالمنافي ولم يدخل بفعل آخر أعتبر أنه لم يأت بها . وإذا شك بعد حصول المنافي أو بعد فصل طويل وهو في الوقت فالأحوط أن يأتي بصلاة الاحتياط ثم إعادة الصلاة . قضاء الأجزاء المنسية : إذا تبين للمصلي أنه قد نسي جزءا من أجزاء الصلاة ولم يكن ركنا منها ولم يتذكر حتى تجاوز المحل المنسي فلا يمكن تداركه فلا بد من قضاء ذلك الجزء بعد الفراغ من الصلاة . فمن نسي التشهد الأول ولم يتذكر حتى دخل في الركوع من الركعة التالية فيجب عليه قضاء ذلك التشهد بعد الصلاة ويجب الإتيان بسجدتي السهو بعد قضاء الجزء المنسي . فروع : 1 - يجب في قضاء السجدة والتشهد قصد البدلية بأن يقصد إن ما يأتي به هو عوض عما فاته أثناء الصلاة . 2 - لا يجوز الفصل الطويل بل تجب المبادرة إلى القضاء بعد السلام ، ولا يضر دعاء أو ذكر مختصر مثل التكبيرات الثلاث التي تعقب السلام الواجب . 3 - إذا حدث الفعل الطويل أو المنافي عمدا أو سهوا فالأحوط الإتيان بالمنسي ثم إعادة الصلاة . 4 - إذا تعدد المنسي بأن نسي سجدة في الركعة الأولى وسجدة واحدة من الركعة الثانية فالأحوط حينئذ الترتيب . 5 - إذا فاته ذكر الركوع أو السجود ولم يفته وضع الجبهة على الأرض بالطمأنينة فلا يجب إعادة الذكر . 6 - إذا شك في أنه نسي التشهد أو سجدة حتى يجب عليه القضاء أو لا يلتفت إلى هذا الشك . 7 - إذا كانت عليه صلاة الاحتياط وفي ذمته جزء منسي فالأحوط إن يصلي صلاة الاحتياط ثم يقضي المنسي . سجود السهو : موجباته عدة أمور منها : 1 - الكلام سهوا بغير قرآن أو دعاء أو ذكر ويحصل ذلك بحرفين أو حرف ذي معنى