الشيخ بشير النجفي

52

مصطفى ، الدين القيم

بالوضوء أو الغسل به إلّا بعوض مال يشق على المكلف بذله . أو أن الماء موجود في مكان قريب إلّا أن محاولة الاستفادة يعرضه للخطر . أو إن الوصول للماء يتوقف على ارتكاب جريمة شرعية . ويجب في حالة فقدان الماء الفحص عنه ما دام الوقت واسعا فإذا خاف أن يفوت الوقت فليتيمم . 2 - أن لا يتيسر له استعمال الماء بسبب ظروف منها : أ - ضيق وقت الصلاة فلو توضأ أو اغتسل بطل . ب - أن يكون استعمال الماء مضرا لصحته لتسببه المرض أو يكون موجبا لتطاول العلة الحالّة به . 3 - أن يشق عليه استعمال الماء مثل ما إذا كان في جو بارد والماء المتيسر بارد أيضا بحيث يشق عليه الوضوء والغسل جدا . 4 - أن يكون المكلف بحاجة إلى الماء في الحال وفي الوقت اللاحق لرفع عطشه أو عطش من يجب الاحتفاظ به . 5 - أن يكون على بدن المكلف أو ثوبه نجاسة وهو لا يملك غير ذلك الثوب والماء المتوفر لديه لا يكفي للوضوء ولغسل الثوب أو البدن معا ففي هذه الصورة يجب عليه استخدام الماء في إزالة النجاسة عن الثوب أو البدن ويلجأ إلى التيمم . شرائط التيمم : وهي الأمور التي يجب مراعاتها ويبطل دونها ، منها : 1 - إباحة الأرض أو التراب الذي يتيمم به والأفضل إباحة المكان والفضاء الذي يشغله المتيمم حال التيمم . 2 - طهارة ما يتيمم به . 3 - لا يصح التيمم إلّا بما يعد من الأرض ولم يخرج عن كونه منها فلا يصح بالطابوق أو الإسمنت والأرض المبلطة ولا بأس بالتيمم بالجص والنورة قبل الإحراق . 4 - يعتبر وجود كمية ملموسة في المادة التي يتيمم بها فلا يكفي الغبار الذي له أجزاء ترابية ناعمة لا يظهر لها حجم محسوس . 5 - لا يجوز التيمم بالمعادن . 6 - لا يصح التيمم بالرماد والخشب والزجاج والكاشي المطبوخ . 7 - إذا تمكن من التيمم بالتراب فلا يجوز أن يتيمم بالطين ، نعم إذا لم يجد غيره جاز التيمم به .