الشيخ بشير النجفي

47

مصطفى ، الدين القيم

أحكام النفاس والنفساء : 1 - خروج دم النفاس حدث أكبر كدم الحيض يوجب الغسل . 2 - لا تجوز الصلاة مع وجود شيء من الدماء الثلاثة ( الحيض ، النفاس والاستحاضة ) على الثوب أو البدن . 3 - يحرم على النفساء ما يحرم على الحائض . 4 - تقضي الصوم إذا صادف نفاسها في شهر رمضان ولا تقضي الصلاة . 5 - تغتسل منه بذات كيفية غسل الحيض أو الاستحاضة . أحكام الأموات أحكام المحتضر : المحتضر : هو الذي حل أجله وحان زهوق روحه وانتقاله من هذه الدنيا إلى الآخرة . ويجب فيه : 1 - توجيهه إلى القبلة بأن يضجع على ظهره ويجعل باطن قدميه إلى القبلة وهذه وظيفة وليّ المحتضر إن لم يتمكن منها المحتضر نفسه . 2 - تلقين المحتضر الشهادتين والإقرار بالنبي ( صلى اللّه عليه وآله ) والأئمة ( عليهم السّلام ) وسائر المعتقدات الإسلامية الأساسية . في الغسل وأحكامه : 1 - يغسل الميت ثلاث مرات : أ - بماء مخلوط بقليل من السدر . ب - بماء مخلوط بالكافور . ج - بالماء الخالي من كل خليط . 2 - إذا مات الشخص وهو محرم قبل ان يحل له استعمال الطيب فلا يجعل الكافور بالماء بل يغسل بالماء مع السدر ثم بالماء الخالص كذلك ولا يحنط بالكافور . 3 - يجب مراعاة الترتيب في الأغسال حيث يكون الأول بماء السدر والثاني بماء الكافور والثالث بالماء الخالص . 4 - يجب الترتيب في غسل الأعضاء أيضا فيغسل الرأس والرقبة ثم الطرف الأيمن ثم الطرف الأيسر .