الشيخ بشير النجفي
44
مصطفى ، الدين القيم
احكام الحيض والحائض دم الحيض غالبا ما يكون أسود أو أحمر حارا عبيطا له دفق وحرقة وبعض الأحيان . يفقد بعض صفاته . طرق تمييزه وهي ما يلي : 1 - لا ينزل دم الحيض قبل أن تبلغ المرأة تسع سنوات هلالية . 2 - لا ينزل دم الحيض بعد بلوغها سن اليأس وهو في القرشية ( 60 سنة ) وفي غيرها ( 50 سنة ) . 3 - لا يقل عن ثلاثة أيام متوالية أي ثلاثة نهارات مع الليلتين بينهما . 4 - لا يزيد دم الحيض على عشرة أيام . 5 - أقل فترة طهر وخلوص بين الحيضتين عشرة أيام . 6 - لا بد من خروج الدم من الموضع إلى المخارج فمجرد تحركه من الرحم بل وصوله إلى المهبل لا يكفي في ثبوت أحكام دم الحيض . أحكام الحيض : دم الحيض يقتضي سقوط الصلاة عن الحائض وتأجيل أداء الصوم وكل عباده متوقفة على الطهارة من الحدث إلى انقضاء أيام الحيض ولا يكفي في صحة الصلاة مجرد انتهاء الدورة الشهرية بل لا بدّ من الغسل من حدث الحيض . أحكام الحائض : يحرم على الحائض كل ما يحرم على الجنب مثل دخول المسجد الحرام والمسجد النبوي والمكث في المساجد ومس كتابة القرآن وغيرها كما يحرم عليها أو على زوجها الاتصال الجنسي من القبل أو الدبر ما دام الدم مستمرا . كما لا يصح طلاق الحائض إلّا في حالات مذكورة في ( الدين القيم ) مع تفاصيل أخرى .