الشيخ بشير النجفي

42

مصطفى ، الدين القيم

5 - مس كتابة القرآن الكريم . الغسل المراد به أيصال الماء إلى كافة أنحاء الجسم الرأس مع الرقبة والجوانب كلها إلى أخمص القدمين وهو اما واجب واما مستحب . والواجب منه ستة : 1 - غسل الميت . 2 - غسل الجنابة . 3 - غسل الحيض . 4 - غسل النفاس . 5 - غسل الاستحاضة . 6 - غسل مس الميت . إذا اجتمعت أسباب متعددة للغسل مثل الجنابة والحيض ومس الميت فإن وجد بنيها سبب الجنابة فالمكلف أن نوى الغسل عنها ( الجنابة ) كفى عن باقي الأغسال وأن نوى غير الجنابة لم يغن إلّا عما نواه . الغسل عن الجنابة يغني عن الوضوء للصلاة . فيجوز له الدخول فيها بالغسل دون الوضوء . شرائط الغسل : وهي نفس شرائط الوضوء التي ذكرت في محلها عدا شرط الموالاة في الغسل الترتيبي فلو غسل الرأس والرقبة وغسل باقي جسده بعد فترة طويلة صح الغسل . كيفية الغسل : الغسل كيفيتان ترتيب أو ارتماس : 1 - الترتيب : وهو أن يغسل الرأس والرقبة أولا بإفاضة الماء عليهما بحيث يصل إلى البشرة فيهما ويغطيهما كيفما اتفق ثم يغسل سائر البدن بأن يفيض الماء بنحو يصل إلى البدن كله والأولى غسل الجانب الأيمن قبل الأيسر ويجب غسل الشعر على الرأس وغيره من أجزاء البدن سواء أكان طويلا أو قصيرا . 2 - الارتماس : وهو أن يغمس جميع بدنه في الماء غمسة واحدة بنحو يصل الماء إلى كافة انحاء بدنه .