الشيخ بشير النجفي

39

مصطفى ، الدين القيم

3 - يحرم على المتخلي استقبال القبلة أو استدبارها في حال التغوط والتبول ولا فرق في ذلك بين ان يكون في المكان المكشوف أو المستور . 4 - يجب تطهير مخرج الغائط بعد إزالة عين النجاسة بالماء مرة واحدة إلا إنّ الأفضل الغسل مرتين . أما مخرج البول فإنه يغسل مرة بالماء الكثير وإن كان قليلا وجب الغسل مرتين . 5 - ماء الاستنجاء نجس ، والمراد به الغسالة المنفصلة عن المحل المغسول أثناء الغسل نعم الرطوبة المتخلفة بعد انفصال الغسالة بالصورة الاعتيادية طاهرة . الوضوء نواقض الوضوء : وهي ستة : 1 - التبول . 2 - التغوط . 3 - النوم وما في حكمه من جنون وإغماء وسكر وتخدير مزيل للعقل والإحساس . 4 - خروج الريح من الدبر ولا ينتقض لو خرج من سبيل آخر . 5 - خروج دم الاستحاضة من محله المعتاد . 6 - ينتقض الوضوء بكل ما يوجب الغسل من الجنابة وغيرها . بعض أحكام الخلل والشك : 1 - من كان على يقين من وضوئه وبعد ذلك شك في أنه أحدث أو انتقض وضوءه بني على بقاء الطهارة ووضوئه . 2 - من علم أنه توضأ وعلم أنه قد احدث أيضا ولكنه لا يعلم أيهما المتقدم وأيهما المتأخر ، عليه أن يعتبر نفسه محدثا ويتوضأ لكل عمل يشترط فيه الطهارة . 3 - من فرغ من صلاته وشك هل انها كانت بوضوء أو بدونه بنى على صحتها واعتبرها صادرة مع الوضوء . ولكنه أن أراد صلاة أخرى وجب علية ان يتوضأ لها . شرائط وواجبات الوضوء : الوضوء عبادة كسائر العبادات وهو مطلوب في نفسه إلّا انه قد يجب ذلك إذا وجب ما يتوقف عليه مثل الصلاة .