الشيخ بشير النجفي
37
مصطفى ، الدين القيم
تطلق كلمة الطهارة في مصطلح الفقهاء على معنيين : الأول : إزالة الخبائث والنجاسات عن شيء من الأشياء . الثاني : إزالة الحدث ، والحدث قسمان : الحدث الأصغر ويزول بالوضوء . الحدث الأكبر وتحصل الطهارة منه بالغسل . أقسام الماء وأحكامه : الماء قسمان : 1 - الماء المطلق : وهو الجسم السيال المتعارف وهو أحد العناصر الأربعة ويوجد في الآبار والأنهار وينزل من السحب . 2 . الماء المضاف : وهو كل سائل تكون من الماء المطلق وجسم آخر على نحو يخرجه من حالته الأصلية كالأمراق والأشربة وكذلك المعتصر من الأجسام كعصير الرمان . * كل من المائين المطلق والمضاف طاهران شرعا ما لم يتصل بهما شيء من النجاسات . الماء المطلق على أقسام : 1 - الماء القليل : وهو الذي لا يبلغ مقداره من حيث المساحة والوزن إلى حد الكر . أحكامه : أ - طاهر ونظيف ما لم يتصل بنجاسة . ب - ينفعل ويتنجس باتصاله بالنجاسة . ج - انه مطهر عن الخبث وعن الحدث فيصح به الوضوء . د - إذا اتصل جانب من الماء القليل بعين النجاسة يتنجس الماء كله وكذلك لو اصابه المتنجس . ه - إذا كانت النجاسة والمتنجس في أسفل والماء القليل في أعلى واندفع الماء النجس أو المتنجس لم ينفعل من الماء إلّا المقدار المتصل بالنجس أو المتنجس . 2 - الماء الكثير : وهو ما كان وزنه ( 393 ) كيلوغرام أو ما كانت مساحته