الشيخ بشير النجفي

231

مصطفى ، الدين القيم

5 - يستقر تمام المهر في ملك الزوجة بأحد الأمور الآتية : أ - الوطء قبلا أو دبرا . ب - موت أحد الزوجين سواء كان قبل الدخول أو بعده . ج - خروج المهر عن ملك الزوجة فإنه يقتضي المنع من استرداد نصف عين المهر . 6 - يستحب تقليل المهر ويكره ان يتجاوز مهر السنة وهو خمسمائة درهم . الجانب الثاني : هناك أسباب تقتضي فساد المهر المعين في النكاح منها : 1 - ان يكون المهر غير قابل للتملك شرعا أو عرفا كالخمر والخنزير والميتة مع اسلام أحد الزوجين ، أو ان يكون لا قيمة له ولا منفعة مثل حبة الحنطة أو الخردل . 2 - ان يكون المهر مجهولا فحينها يسقط المسمى ويثبت مهر المثل بالدخول . 3 - ان يشترط مع المهر ما لا يجوز تنفيذه شرعا بحيث يكون الشرط قيدا لذلك المهر فبطلان الشرط يفسد المهر . 4 - ان يزوجها الولي بدون مهر مثلها من دون مراعاة الغبطة ففي هذا الحال صح العقد وفسد المهر المعين وكذلك لو زوجه الولي بأكثر من مهر المثل ولا غبطة له فان المسمى يبطل ويفسخ العقد ويثبت مهر المثل . 5 - مخالفة الوكيل لرأيها في مقدار المهر يبطل العقد والمهر ولو أنها لم تحدد المهر فزوجها بأقل من مهر المثل صح العقد وبطل المهر ويثبت مهر المثل بالدخول . الجانب الثالث : التفويض : ويراد به اخلاء العقد عن ذكر المهر بطلب ممن يستحق المهر ويسمى بتفويض البضع مثل ان تقول زوجتك نفسي ويقول الزوج قبلت فإنه يعد تفويضا ولو قالت زوجتك على أن لا مهر عليك صح العقد وثبت مهر المثل بالدخول ويصح التفويض من البالغة الرشيدة دون الصغيرة والسفيهة . من احكام الأسرة : الأول : في واجبات الزوج تجاه الزوجة وهي أمور منها : 1 - يجب على الزوج النفقة والمقصود بها : تهيئة السكن اللائق بحال الزوجة من حيث وضعها الاجتماعي والاقتصادي قبل الزواج إذا لم ترض بما دون ذلك وكذلك الملبس وكل ما تحتاجه من مأكل ومشرب ولوازم الحياة . 2 - يجب عليه المبيت معها في بيت واحد والظاهر تحقق ذلك بكونه يكون ليلا في حجرة واحدة معها ولا يجب ان يكون معها في فراش واحد أو تحت غطاء واحد .