الشيخ بشير النجفي
215
مصطفى ، الدين القيم
الرابع : المجثمة وهو الحيوان الذي يجعل غرضا ويرمى بالنشاب حتى يموت والصبورة وهي التي تجرح وتترك في الحبس حتى تموت . هذا بالنسبة إلى الحيوانات أمّا غيرها على نوعين . الأول : الجوامد . الثاني : المائعات . يحرم من الجوامد : 1 - الميتة : ويحرم اكلها واستعمالها ولا يحرم منها ما لا تحله الحياة كالصوف والوبر والسن . وكل قطعة قطعت من الحي فهي ميتة يحرم اكلها صغيرة كانت أو كبيرة . 2 - يحرم من الذبيحة المحللة ما يلي : 3 - الدم ، الفرث ، الطحال ، القضيب ، الأنثيان ، المثانة ، المرارة ، المشيمة ، الفرج ، - ظاهره وباطنه - ، النخاع ، العلباء ، الغدد وذات الأشاجع والحدقة ، خرزة الدماغ . أما في الطيور فيحرم منها : الرجيع ، الدم ، الطحال ، البيضتين ، الموجودتين في بعض الطيور . 4 - الأعيان النجسة كعذرة ما لا يؤكل لحمه وكل طعام تنجس بملاقاة النجاسة . 5 - الطين ويحرم قليله وكثيره عدا تربة الحسين ( عليه السّلام ) للاستشفاء على أن لا يتجاوز قدر الحمصة الصغيرة . تنبيه : كل هذه المحرمات تحل إذا اضطر إلى شيء منها أمّا لدفع الجوع القاتل أو للتداوي إذا انحصر فيها . أمّا المائعات : فيحرم منها : 1 - لبن كل حيوان يحرم اكله . 2 - أبوال ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل عدا بول الإبل للاستشفاء إذا انحصر فيه . 3 - دم الحيوان ذي العروق التي يندفع الدم منها إذا ثقبت أو قطعت فهو نجس وحرام سواء كان الحيوان محلل الاكل أو محرمة . 4 - الخمر وجميع المسكرات المائعة وغيرها : ويحرم الجلوس على مائدة الخمر ويحرم الاكل عليها والأحوط الاجتناب عن أواني الخمر التي يتعارف استعمالها في تعاطي المسكر .