الشيخ بشير النجفي
213
مصطفى ، الدين القيم
من الاحكام العامة للذبح : 1 - يجب ان تبقى الجوزة في طرف الرأس ، فلو بقي شيء منها في الجسد لم تحل الذبيحة . 2 - لا مانع من اشتراك اثنين أو أكثر في الذبح سواء اشتركا باخذ السكين وذبحا معا أو بقطع أحدهما لبعض الأعضاء والآخر الباقي مع الاحتفاظ على التتابع الذي أشير اليه . 3 - لا يجوز قطع رأس الذبيحة عمدا قبل موتها أمّا إذا قطعه من دون قصد ، بان غفل أو سبقته السكين لم يضر ذلك . 4 - إذا ذبح الحيوان ذبحا تاما صحيحا ثم وقع من شاهق أو غرق في الماء لم يؤثر ذلك ولم يحرم . فروع : 1 - إذا وجد لحم حيوان قابل للتذكية أو جلده ولم يعلم أنه مذكى أولا . يحكم عليه بأنه غير مذكى فلا يجوز اكل لحمه ولا استعمال جلده فيما تعتبر فيه الذكية وتجري عليه احكام الميتة . 2 - ما يباع في أسواق المسلمين ان كان أهله لا يتظاهرون بعدم الالتزام باحكام الدين يكفي ذلك في الحكم بكونه مذكى . 3 - اللحم المجلوب من بلاد الكفار محكوم بالنجاسة وتجري عليه احكام الميتة ما لم يعلم ويثبت بطريق شرعي انه ذبح بطريقة شرعية . في الأطعمة والأشربة الحيوانات المحللة والمحرمة : وهي على قسمين برية وبحرية : البحرية : لا يحل من حيوانات البحر الا السمك الذي له فلس ولو شك في أنه له فلسا أو لا وجب الاجتناب عنه . ويباح بيض السمك فإنه تابع للحيوان وإذا اشتبه اكل ما يكون محببا خشنا والذي يسمى عندنا بالثروب ويترك الأملس الذي يعرف الحلبلاب . البرية : وهي على نوعين : أ - انسي : وهو ما يعيش بطبعه بين الناس ولا ينفر منهم ويحل منه الإبل بأصنافه والبقر بأنواعه والغنم باقسامه ، ويكره الخيل والبغال والحمير ، ويحرم ما عدا هذه