الشيخ بشير النجفي

210

مصطفى ، الدين القيم

ويعتبر في حليّة الحيوان الذي يقتل بالآلة أمور منها : 1 - ان يرسل الآلة مسلم فلا يحل إذا ارسلها كافر ومن بحكمه . 2 - ان يسمي عند الإرسال فلو ترك لم يحل وكذا لو أطلق شخص وسمى اخر أو أطلق أحدهم مع التسمية والآخر بدونها فاشتركا بالقتل ولو ترك التسمية ناسيا حل . 3 - ان يقصد بالاطلاق الصيد فلو رمى خنزيرا وأصاب صيدا لم يحل أو انه رمى لغاية غير الصيد فاصطاد لم يحل أيضا . 4 - ان يستند موت الحيوان إلى ما رماه المسلم مقترنا بالتسمية . 5 - لا يعتبر إصابة الآلة موضع التذكية بالذبح بل كل موضع خرقته فقتل الحيوان كفى . من احكام الصيد : 1 - انما يحل الصيد بقتل الكلب المعلّم أو بالآلة إذا اصابه في غير موضع التذكية فيما إذا كان الحيوان ممتنعا بطبعه سواء كان وحشيا أو كان انسيا كالثور المستعصي والجاموس الممتنع وكل ما يصول من البهائم وغيرها فكان قتلها يكفي فيها عقر موضع التذكية وغيره فلو رمى فرخا لم ينهض فقتله لم يحل وإذا رمى طائرا وفرخا حل الطائر دون الفرخ . 2 - لو قطعت الآلة حيوانا نصفين حلا معا سواء تحركا أو لم يتحركا أو تحرك أحدهما خاصة إلا إذا كانت حياة أحدهما مستقرة فيجب تذكيته ويحل اكله بعدها والفاقد للحياة منهما ميتة فلا يحل . 3 - كل صيد ارسل الكلب عليه أو الآلة فان كانت حياته مستقرة أي ان يجده يركض برجله أو تطرف عينه أو يتحرك ذيله بعد إصابة الآلة أو بعد عض الكلب وجب الاسراع بغية ادراكه واجراء التذكية عليه ان اتسع الوقت لها وان لم يتسع حل بدونها . 4 - إذا اصطاد بالآلة المغصوبة ملك الغاصب الصيد وعليه اجرة الآلة وكان اصطياده بها حراما لا صيده . 5 - يتملك الصيد بأمور منها : أ - الاستيلاء عليه بحيث لا يتمكن من الامتناع ووضع اليد عليه واثخانه بالضرب أو الجرح . ب - وقوع الحيوان فيما نصبه من آلة الصيد . ج - ان يرمى صيدا ليس لأحد يد عليه وليست هناك علامة تدل على كونه مملوكا لأحد . ولا يملك الصيد إذا توصل في ملك الصياد أو عشعش في داره . ولو